للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت (١) (ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة (٢) قبل صلاة الإمام) أي قبل أن تقام الجمعة (٣) أو مع الشك فيه (لم تصح) ظهره (٤) لأنه صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به (٥) وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، لأنها فرضه (٦) .


(١) يعني المشقة، فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه، كمريض بالمسجد ويحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز ولا يلزمه العود مع بقاء العذر.
(٢) يعني بنفسه أو بغيره.
(٣) لم تصح ظهره وفاقا لمالك والشافعي وإسحاق وداود وغيرهم، ومرادهم والله أعلم بقاء ما تدرك به الجمعة لو ذهب وحضر معهم، ليس مرادهم قبل ابتدائها، ولا قبل الفراغ بالكلية، وعبارة الإقناع، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها لم يصح، قال الشارح: أي قبل فراغ ما تدرك به.
(٤) يعني مع الشك في تجميع الإمام، هل صلى الظهر قبله أو بعده.
(٥) فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر، وكشكه في دخول الوقت، لأنها فرض الوقت فيعيدها ظهرا إذا تعذرت الجمعة.
(٦) ولا نزاع في أنه مخاطب بالجمعة، فسقطت عنه الظهر، ولا خلاف في أنه يأثم بترك الجمعة، وترك السعي إليها، وإن صلى الظهر، ولا يأثم بترك الظهر، وفعل الجمعة إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>