(٢) كخوف على نفسه أو أهله قبل تجميع الإمام، في قوله عامة أهل العلم، وكذا لو صلى من لا تجب عليه، كالعبد والمسافر والمرأة ونحوهم الظهر قبله، في قول عامتهم، وحكاه في الفروع اتفاقا على الأصح، لأنها فرضهم وقد أدوه. (٣) مرادهم فوات ما تدرك به الجمعة، كرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فتصح ظهره، كمضوب حج عنه ثم عوفي، فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا. (٤) أي فلا تصح منه الظهر، ولو بعد بلغ تجميع الإمام وقد كان صلى الظهر أولا، أعادها لأن صلاته الأولى وقعت نفلا، فلا تسقط الفرض هذا المذهب وتقدم أنه مأمور بفعلها، وفعلها فامتنع أن يؤمر بصلاة ثانية. (٥) أي والأفضل ممن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمريض، تأخير الصلاة. الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، فإنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة، قال ابن عقيل: من لزمته بحضوره لم يصح، ويستثنى من دام عذره كالمرأة، فالتقديم في حقه أفضل، قال في الفروع: قولا واحدا، وتوسط بعض أهل العلم فقال: إن كان جازما بأنه لا يحضر الجمعة، وإن تمكن منها، استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضر استحب له التأخير، وتقدم أنه إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا، وفاقا لمالك، ويجزئه عن فرضه، جزم به المجد، لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها.