للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل (١) وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر (٢) (ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته (٣) .


(١) خروجا من الخلاف، وكذا المعذور تسقط عنه أفضل.
(٢) لخبر «من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» ، رواه أحمد وغيره، وضعفه النووي وغيره، ولا يجب إجماعا.
(٣) لتركه لها بعد الوجوب، وهذا مذهب مالك والشافعي وداود وغيرهم، قال الطوفي، وينبغي أن يقال: لا يجوز له السفر بعد الزوال، أو حين يشرع في الأذان لها، لجواز أن يشرع في ذلك وقت صلاة العيد، على الصحيح من المذهب، وكذا علل عثمان وغيره بإرادة من يلزمه الحضور، فيكون احترز بذلك عمن صلى العيد في يومها، فإنها تسقط عنه سقوط حضور لا وجوب، فإن الظاهر أن سفره في يومها كسفره في غيره من بقية الأيام، قال الطوفي: ولا نزاع في تحريم السفر بعد الزوال، أو الشروع في الأذان، لتعلق حق الله بالإقامة اهـ، كما لو تركها لتجارة، بخلاف غيرها، فإن خاف فوت رفقته سقط وجوبها كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>