للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

محبوسا أو محبّسا أو حبسا، ويشيع بين سكان المغرب -حيث ينتشر المذهب المالكى ألفاظ: حُبُس (بضم الحاء والباء) وهى جمع حبس (بفتح الحاء وكسر الحاء). وللوقف مبادئ وأسس كأن يكون المالك (الواقف) صاحب حق كامل فى التصرف فى ممتلكاته التى يريد وقفها وأن يكون ممتلكا لكل قواه العقلية وأن يكون عاقلا بالغا حرا، وبحق لغير المسلم أن يوقف من ممتلكاته ما يشاء شريطة ألا يضر وقفه هذا بالإسلام. وبالنسبة للموقوف لابد أن يكون ذا طبيعة دائمة وأن يكون من الممكن ترتيب حق انتفاع عليه بمعنى أن ينور عقارا ثابتا، وهناك خلاف فيما يتعلق بوقف المنقولات. فالأحناف لايوافقون عليه. بينما الشافعية والمالكية يقرونه كوقف الأنعام للانتفاع بلبنها ووبرها. ووقف الأشجار للإنتفاع بثمارها، والكتب لإتاحتها للدارسين، والعبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال، وثمة خلاف فيما يتعلق بالعبيد فالشيرازى لا يقر بوقفهم، ولا يجوز وقف الأموال السائلة بمنفعتها ربا، وإنما يمكن إخراج الصدقة منها، ويجيز المالكية وقف المنفعة أيضًا كنتاج أرض أُجرت لفترة، وقد يكون الوقف خيريًا لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على الأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل عام. وهبة الشخص لنفسه غير جائزة (إلّا عند أبى يوسف) لكن الشافعية يقدمون حيلة مؤداها أن يُهدى الشئ المراد منحه إلى شخص ثالث (أو يباع له بثمن بخس) ثم يقوم هنا الأخير بمنحه لمالكه الأصلى، وقدم ابن حجر حيلًا أخرى رفضها الآخرون (لمزيد من الحيل انظر الأردبيلى فى الأنوار جـ ١، ص ٤٣٣ والقزوينى فى كتابه الحيل، تحقيق شاخت، جـ ٤، ص ٤٥).

ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوبًا رغم أن الوقف جرى على كتابته، وبالإضافة لهذا هناك شروط أخرى لصحة الوقف فلابد أن يكون "مؤبّدا" بمعنى لا يمكن تحويله، ولابد أن يكون "منجزا" إلّا أن الأمر هنا كما فى الوصية إذ لا يجوز لشخص ما أن يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا يحرم الورثة، والوقف بمثابة "عقد لازم" وهناك خلاف فى تفسير ذلك بين