٢) الاختيار من بين الأحكام الشرعية، سواء من داخل الفقه المتبع أو من خارجه.
٣) وسائل تنظيمية مؤسسة على مبدأ طاعة ولى الأمر، بحيث لا تتعارض مع أحكام الشريعة.
٤) العقوبات الجنائية عند الخروج على تنظيم معين كسن الزواج.
٥) الاجتهاد: وذلك بتفسير القرآن والسنة تفسيرا عصريا.
٦) إلغاء المحاكم الشرعية ونقل اختصاصها لمحاكم مدنية تطبق قوانين الدولة.
المصادر:
(١) J. N. D. Anderson: Recent developments in Shari`a law, i-ix
(٢) idem: Islamic Law in the modern world, London ١٩٥٩
[لايش A. Layish]
[١١ - إندونيسيا]
يبدو تعقد تاريخ المحاكم الشرعية فى إندونيسيا من كثرة ما أطلق عليها من مسميات مشتقة من جذور إسلامية وغير إسلامية. وقد استقرت وزارة الشئون الدينية منذ عام ١٩٨٠ م على تسمية الدرجة الأولى منها بالمحكمة الدينية، أما محكمة الدرجة الثانية فيطلق عليها المحكمة الدينية العليا.
وعلى العكس مما جرى فى أغلب البلدان الإسلامية من تقليص دور المحاكم الشرعية، فإنها فإن التطورات السياسية فى إندونيسيا كانت فى صالح تزايد هذه المحاكم عددا وتأثيرا، رغم المحاولات المضادة المستمرة منذ نهاية القرن الماضى. وهى من الوجهة القانونية تخضع للمحاكم المدنية، وتعتمد عليها فى تنفيذ أحكامها، ولكنها تمتعت على المستوى الاجتماعى بقدر كبير من الاستقلال والسلطة بفعل القوى السياسية والدينية.
ويبدأ التاريخ الحديث لهذه المحاكم فى عام ١٨٨٢ م. فقبل ذلك كانت منتشرة بصور متعددة فى جزيرة جاوة، أما فى غيرها من الجزر الكبيرة فقد كانت تخضع للسلطات