لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يجد فى كتب الفقه الأولى تعريفا للملكية. وكلمة "ملك" موجودة بالقطع، ولكن فى عبارات مثل "فى ملكه", "فى غير ملكه"، "خرج من ملكه". والفعل "ملك" يستخدم كثيرا، كما تستخدم العبارة "ملك عليه" حين ينتقل الشئ من ملكية شخص لآخر. ويجب التفرقة بين الملكية "ملك"، والحيازة "يد". فالخاصية الأساسية فى الملكية هى الديمومة. فإذا كان الشئ تحت يد مستأجر بصفة مؤقتة، فلا يمكن أن تكون الملكية محلا للـ "إسقاط".
والشخص المتمتع بالملكية هو المالك، ولا يستخدم مصطلح مالك كثيرا، واللفظ المستخدم فى هذه الحالة غالبا هو "رب المال" أو "صاحبه". أما محل الملكية فهو الشئ المملوك. مثل الأراضى والمنازل. . . إلخ.
أما طرق اكتساب الملكية فهى: الشراء، الهبة، الوصية، والصدقة.
[الخلط بين حق الملكية والشئ المملوك]
يعرف الجرجانى مصطلح الملك كالتالى: هو اتصال شرعى (علاقة قانونية) بين الإنسان والشئ، تخول للشخص سلطة مطلقة بالتصرف فى الشئ على سبيل الاستئثار دون الآخرين. ومع ذلك، فبالنسبة للفقهاء القدامى يختلط مفهوم حق الملكية بالشئ محل الملكية. فبالنسبة لهم لا تعتبر الملكية "حقا", ولكن "مالًا" تحول إلى ملك. وبالإضافة لذلك، فالملك يعتبر تقليديا شيئًا ماديا يدخل فى الذمة المالية للفرد، بحيث يثور التساؤل عما إذا كان من الممكن تضمنه لشئ غير مادى. والمعضلة أنه فى الفقه الإسلامى لا بد أن يكون المال شيئًا ماديا، وما ليس بمال لا يمكن أن يكون محلا للتصرف. ولهذا السبب لا يمكن تحويل حق الدعوى. وبحيلة فقهية أمكن الاعتداد بتجاوز هذا المبدأ فى الممارسة.