(٧) التفتازانى: شرح العقائد النسفية، القاهرة سنة ١٣٣٥ هـ, ص ١٠٨ (ترجمة E. E. Adler، نيويورك، سنة ١٩٥٠ م، ص ٩٤).
(٨) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، وقد استشهد به أيضًا دلدار على في عماد الإِسلام في علم الكلام، لكهنؤ سنة ١٣١٩ هـ، جـ ٢، ص ١٤٩ - ١٥٣.
(٩) Free Will and pre -: W. M. Watt destination in early Islam، لندن سنة ١٩٤٨ م، ص ١٦ - ١٨، ٢٩، ٦٦، ١٠٨، ١٤٦.
(١٠) Maimonides uber die Le: G. Weil bensdauer، بازل سنة ١٩٥٣ م.
الأبيارى [كولد تسيهر- وات Goldziher - W. M. Wattt]
[إجماع]
إجماع. أحد الأصول الأربعة التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية، ويعرف بأنه اتفاق "المجتهدين" (هم الذين لهم الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا حكمًا برأيهم: انظر مادة "اجتهاد") من الأمة بعد وفاة الرسول في كل عصر وفي كل أمر ديني. ولما كان هذا الاتفاق لا يحدث عن طريق هيئة من الهيئات أو مجمع من المجامع بل يحدث بالطبيعة ومن تلقاء ذاته، فإن وجوده في مسألة من المسائل لا يُعرف إلا إذا نظرنا إلى الماضي ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق فيها، وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق ويسمى "إجماعًا". وعلى هذا النحو تقررت رويدًا رويدًا بعض المسائل التي كانت موضع جدل، وتصبح المسألة التي تقرر على هذا النحو جزءًا أساسيًا من العقيدة يعد إنكاره كفرًا (انظر Uberigma: Goldziher فى Nachr. K. Ges. Phil. hist. kl. Wiss. Gottingen سنة ١٩١٦ م، ص ٨١ وما بعدها) ويصبح كل إجماع كهذا "حجة" في زمنه وفي الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق في القول فيسمى "إجماع القول"، أو في العمل فيسمى "إجماع الفعل"، أو في الصمت الذي يدل على القبول فيسمى "إجماع السكوت" أو"التقرير" (انظر ما يشبه هذا التقسيم في "سنة" الرسول). ولا يدخل في الإجماع اتفاق العوام، كما أن رواية صحابى واحد كانت ملزمة