للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولم يكن الدروز فى العصر العثمانى معترف بهم كطائفة، فكانوا يفصلون فى منازعاتهم عن طريق قضاة غير رسميين خاصين بهم. وقد اعترف بهم فى عهد الانتداب عام ١٩٣٦ م.

وكان البدو يفصلون فى منازعاتهم عن طريق لجنة تحكيمية من ثلاثة محكمين، حتى أخضعهم قانون ١٩٥٨ م للقضاء العادى.

[المصادر]

(١) المحمصانى: الأوضاع التشريعية، ص ٢٨٢ - ٢٩٧.

(٢) E. T. Mogannam: The practical application of the law in certain Arab states, in George Washington Law Review, xxii (١٩٥٣), ١٤٢ - ٥٥

[لايش A. Layish]

[٣ - لبنان]

النظام القانونى اللبنانى مبنى أساسا على اللائحة التنظيمية لعام ١٨٦١ م والتى منحت جبل لبنان استقلالا إداريا وقضائيا ضمنته الدول الكبرى. وقد أرست اللائحة النظام القضائى على أساس طائفى. وبعد انتهاء العصر العثمانى، أخذت المحاكم الشرعية اختصاص الأحوال الشخصية للمسلمين والوقف وبعض منازعات غير المسلمين، كالمواريث إذا شاء أحد الوارثين طلب ذلك.

وقد عينت السلطات الفرنسية مفتى بيروت "المفتى الأكبر" وجعلته ممثل الطائفة السنية. وقد أخذ فى عام ١٩٥٥ م لقب "مفتى الجمهورية"، ويعاونه "المجلس الشرعى الأعلى" المكون من ستة قضاة ورئيس المحكمة الشرعية العليا فى إدارة شئون الطائفة والأوقاف.

وكانت الشيعة الجعفرية معترف بها كطائفة لها استقلالها القضائى. وتحدد قوانين ١٩٤٢, ١٩٤٦, ١٩٦٢ م اختصاصات محاكم السنة ومحاكم الشيعة، وهى الأحوال الشخصية والأهلية والبلوغ والهجر مع أمور أخرى.

هذا وكان قانون الأسرة العثمانى لعام ١٩١٧ م ساريا، ويطبق الرأى السائد فى الفقه الحنفى فى حالة عدم