للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مصادر رسمية للمعرفة القانونية، أى مبادئ منهجية يصح من خلالها استقاء القواعد الشرعية، لم يعد مصطلح فقه وفقهاء قاصرًا على استنتاج الأحكام فى الحالات التى لم يرد بشأنها حكم من القرآن أو السنة، وأصبح هذا المصطلح يعنى العلم الذى ينسق بين جميع فروع المعرفة المستمدة من هذه الأصول الأربعة والتى يشملها جميعًا، وبالمثل لقب أرباب هذا العلم بالفقهاء.

[للتعرف على المدارس الفقهية المختلفة انظر أبا حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل].

[المصادر]

(١) محمد بن الحسن الحجوى، الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى، ٤ مجلدات، الرباط، فاس، تونس، ١٣٤٥ - ١٣٤٩/ ١٩٢٦ - ١٩٣١.

(٢) محمد يوسف موسى، محاضرات فى تاريخ الفقه الإسلامى، ٣ مجلدات، القاهرة ١٩٥٤ - ١٩٥٦.

(٣) Goldziher: Die Zahiriten, Leipzig ١٨٨٤

(٤) L. Bercher: Etudes Sur la tradition Islamique, Paris ١٩٥٢

(٥) Margoliouth: The Early Develop ment of Mohammedanism, London ١٩١٤

أحمد صليحة [ج. شاخت - كولدتسيهر I. Goldziher - J. Schacht]

[فقير]

لكلمة فقير أربعة معان مختلفة معنى اشتقاقى، ومعنى قرآنى، ومعنى صوفى، ومعنى دارج. وهى تعنى فى دراسة أصل الألفاظ وتاريخها (أ) من كان عموده الفقرى مكسورًا (انظر القرآن، سورة القيامة، الآية ٢٥)؛ (ب) المسكين أو المعوز؛ (جـ) القناة، وقناة جر المياه، أو مصب القناة؛ (د) التجويف المحفور لغرس أو لرى أشجار النخيل. وحين تستخدم بمعنى المعوز تكون صيغة جمعها هى "فقراء"، وعند استخدامها بمعنى قناة تكون صيغة جمعها هى "فُقُرْ".

وقد وردت كلمة فقير (أو فقراء) ١٢ مرة فى القرآن الكريم، وتستخدم