للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[المصادر]

(١) D. Hinchcliffe: The Iranian family protection act, in The Internatioal and comparative law quarterly (April ١٩٦٨), ٥١٦ - ٢١

[لامبتون A. K. S. Lambton]

[٤ - فى بعض البلدان العربية فى العصر الحديث.]

[١ - مصر]

فى فترة الحكم العثمانى المباشر، كانت المحاكم الشرعية ذات اختصاص واسع المدى، يشمل إلى جانب الأحوال الشخصية للمسلمين والوقف المواضيع المدنية والجنائية والإدارية، والمنازعات بين المسلمين وغير المسلمين، وبين غير المسلمين مختلفى الملة، وكذا متحدى الملة عند الاتفاق على اللجوء لها.

وقد أنشأ محمد على جهات قضائية أخذت قدرا كبيرا من اختصاص الحاكم الشرعية واتخذت خطوات جوهرية للإصلاح القضائى فى عهد إسماعيل باشا، فكانت المجالس الحسبية (المحاكم الحسبية فيما بعد) المنشأة فى ١٨٧٣ م والمعاد تنظيمها فى ١٨٩٦ هى أول خطوة فى تقليص اختصاص المحاكم الشرعية. . كما أنشأت عدة مجالس قضائية أخرى للأحوال المدنية، ومحاكم مختلطط بقضاة أجانب بجوار القضاة الوطنيين للنظر فى المنازعات ذات العنصر الأجنبى، وكان القضاة الوطنيون فيها متأثرين بالفكر القانونى الغربى.

وفى ١٨٨٠ م قصر اختصاص المحاكم الشرعية على الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف والهبة والقتل والدية. ثم تحولت المجالس النظامية إلى محاكم أهلية فى ١٨٨٣ م، وأحيل إليها الكثير من اختصاصات المحاكم الشرعية.

وبمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية، وضع فى ١٩٤٨ م تشريع مدنى جديد كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادره، وقد اتخذ هذا القانون نمطا لبلدان عربية أخرى. كما ألغيت المحاكم الشرعية فى ١٩٥٥ م وأحيل اختصاصها للمحاكم المدنية.