١ - كان الزواج قبل الإسلام يخضع لمبدأ السيطرة الأبوية، بمعنى أن يعقد بين الزوج وولى الزوجة متمثلا فى والدها أساسًا، أو أقرب ذكر لها. وكان المهر يعطى للزوجة نفسها وليس لوليها. كما كانت الزوجة تحت السيطرة الكاملة لزوجها، وحتى بعد وفاته كان من الممكن أن تنتقل حقوقه عليها إلى مورثه.
٢ - ورغم الحفاظ على بعض هذه الخطوط العامة فى الإسلام، إلا أنه أدخل تعديلات جوهرية لحماية حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية. وقد جاء القرآن الكريم بالآيات الحاكمة لقواعد نظام الزواج فى: سورة النساء الآيات ٣، ٤ فى تحليل الزواج بأكثر من واحدة، من الآية ٢٢ إلى ٢٥ فى المحرمات من النساء، وسورة البقرة - الآية ٢٢١ فى تحريم المشركين والمشركات، وسورة المائدة - الآية ٥ فى تحليل نساء أهل الكتاب. أما الآيات التى تحض على الجوانب الأخلاقية فى رابطة الزواج فمتعددة فى الكتاب. وفى السنة تفاصيل لقواعد الزواج غير مذكورة فى الكتاب، كتحريم خطبة الرجل على أخيه المسلم، ودور الولى، واستلزام المهر.
٣ - وأهم قواعد الزواج فى المذهب الشافعى هى كالتالى:
١ - عقد الزواج يعقد بين الزوج وولى الزوجة، الذى يشترط فيه الإسلام والبلوغ والحرية والعدالة وهو المتعهد بالوفاء بحقوق الزوج مقابل وفاء الزوج بواجباته. والولى يكون على الوجه التالى:
١ - أقرب أصل ذكر.
٢ - أقرب قريب ذكر من فروع الأب.
٣ - أقرب فرع ذكر للجد، وهكذا.
٤ - بالنسبة للجارية عند عتقها فسيدها أو أقرباؤه الذكور طبقا لقواعد الميراث (العصبات).
٥ - ممثل ولى الأمر (الحاكم)، وفى أغلب البلدان القاضى أو من ينوب عنه. وفى حالة الحاكم يمكن للزوج والزوجة الاتفاق على ولى، ويجب عليهم ذلك فى حالة عدم وجود حاكم. ولا يحق للولى