٢١ - راجع فى اختلاف الفقهاء، فى المؤلفة قلوبهم، الهداية وشرحها فتح القدير والعناية بالهامش، جـ ٢: ١٤ - ١٥؛ أحكام القرآن للجصاص، جـ ٣، ١٥٣، المغنى لابن قدامة، جـ ٢: ٦٦٦؛ بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١٩٢٨، جـ ١: ٢٦٦ - ٢٦٧.
٢٢ - يذكر الكاتب أن النصيب المخصص للإنفاق "فى سبيل اللَّه" يصرف للمجاهدين طوعا من غير أن يكونوا جنودا نظاميين. وهذا تعبير تعوزه الدقة والإصابة، فإن الذين "فى سبيل اللَّه" هم فقراء الغزاة أو الحجاج، وقد قال بالأول أبو يوسف، وقال بالثانى محمد بن الحسن، وكلاهما من تلاميذ أبى حنيفة وأصحابه (راجع البداية وشرحها: فتح القدير والعناية. جـ ٢: ١٧).
٢٣ - اختلف الفقهاء فى حكم زكاة الفطر؛ فجمهرتهم تراها واجبة، وبعضهم يراها فرضا. وبعض المتأخرين من أصحاب مالك -أو الإمام نفسه كما يذكر الكاتب- يراها سنة مؤكدة وسبب اختلافهم فى ذلك تعارض الآثار من ناحية، واختلافهم فى مدلول "أمر الرسول" من ناحية أخرى. ومن السنة ألا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم الفطر، وإن أخرها عن هذا اليوم كان آثما وعليه أداؤها أيضًا. (راجع بداية المجتهد، جـ ١: ٢٦٩ - ٢٧٠؛ المغنى لابن قدامة، جـ ٣: ٥٥ - ٥٦؛ الهداية وشرحها، جـ ٢: ٢٩ - ٣٠، ص ٤٣؛ نهاية المحتاج، جـ ٢: ٢٧٧ - ٢٧٨).
الدكتور محمد يوسف موسى
[زكريا]
زكريا أبو يحيى المعمدان، وقد جاء فى القرآن {وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ}(سورة الأنعام، الآية ٦٥)(١).