للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المجموعة الخامسة، جـ ١٨ سنة ١٨٦١ م، ١٩، ١٨٦٢.

(١٨) الكاتب نفسه: regime des fiefs militaires dans I'Islamsime فى المجلة الأسيوية، المجموعة السادسة، جـ ١٥ سنة ١٨٧٠.

(١٩) Gurlzuge der: A GurLAND -Agrarverfassung pol muhammedarischen u,itih دوريات سنة ١٩٠٧ م.

(٢٠) Tab-: MORADgean d' Ohsson Leau de L'Empire OTTOMOn، جـ ٧، ص ٢٤٣، ٢٥٠، ٢٧٩، ٣٧٤

(٢١) DE LA LEGISLATIon fon-: Padel ciere nllnmane, باريس سنة ١٩٥٤ م.

(٢٢) Recherches: Sylvestre de Sacy de la nature et .sur les revolutions du droll sere, Memoires de ١'institut de France royal، جـ ١، ص ٥، ٧

(٢٣) das: A.Von Tischendorf Lehnswesesen in den moslemischen Staaten

لييسك سنة ١٨٧٢ م.

[سوبر نهايم M. sobemheim]

[أكدرية]

اسم يطلق على مسألة فقهية مشهورة عويصة من مسائل الميراث تدخل فى "المسائل الملقَّبة"، وهى: إذا ماتت المرأة عن (١) زوجها (٢) أمها (٣) جدها، و (٤) أختها سواء أكانت شقيقتها أم أختها لأبيها، فيكون نصيب الزوج من ميراثها النصف, والأم الثلث (القرآن الكريم، سورة النساء آيتى ١٢ - ١٣) ويبقى السدس للجد والأخت. وإذا ورث الجد والأخت معاً كانا من العَصَبات أى أن الأخت ترث نصف نصيب الجد ويرث الأثنان كل ما يبقى من الميراث عندما يستوفى أصحاب الفرائض فرائضهم.

ووفقاً للتفسير الشائع للآية الثانية عشرة من سورة النساء، للجد الحق دائماً أن يطالب بسدس التركة، وعندئذ لا تأخذ الأخت شيئاً ما، وهذا هو رأى الحنفية، فهم يقولون إن الجد فى هذه المسألة حجب الأخت حجْب حرمان، ولكن المذاهب الفقهية الأخرى ترى أن الجد والأخت فى هذه المسألة لا يعتبران من العصبات بل هما ينالان