للذكور والسابعة عشرة للإناث هو عمر الأهلية للزواج، مع إمكان الزواج لأقل من ذلك بشرط إثبات النضج المؤهل للزواج، وحده الأدنى إثنتا عشرة سنة للذكر وتسع للبنت. أما فى مصر فلا توجد هذه التفرقة بين العمرين، فأدنى سن للزواج، بلا استثناء، هو الثامنة عشرة والسادسة عشرة على التوالى. ويسمح فى السودان بتزويج الفتاة من العاشرة إذا خشى عليها من الفتنة.
[٦ - الفرق فى العمر]
تذهب بعض التشريعات -حماية للزوجة، ما لم يستبن منفعة لها من الزواج- إلى وضع حد أقصى لزيادة عمر الزوج عن الزوجة، خاصة إذا كانت أقل من سن معينة عند الزواج، (الأردن، أول هذه التشريعات، ثلاثون عاما إذا كانت الزوجة أقل من ثمانية عشرء اليمن الجنوبى، عشرون للزوجة أقل من خمسة وثلاثين، سوريا، الأمر متروك للقضاء).
[٧ - الاشتراطات فى العقد]
تهدف هذه الاشتراطات إلى الحفاظ على مصالح الزوجة، شريطة ألا تخالف أهداف الزواج، أو تخل بحقوق الآخرين، واتباعا للمذهب الحنفى فإن الإخلال بمثل تلك الشروط يعطى الزوجة الحق فى طلب فسخ الزواج دون إضرار بحقوقها. ومن هذه الاشتراطات: عدم نقل الزوجة من محل إقامتها المحدد فى العقد، عدم الزواج بأخرى، حق الزوجة فى الخروج للعمل، حقها فى إكمال دراستها.
[٨ - تسجيل الزواج]
هذا الأجراء هو من أهم التعديلات فى نظام الزواج، بغرض تنظيمه. وجزاء المخالفة يشمل: عدم اعتبار الزواج نافذا حتى يحدث حمل (اليمن، سوريا، لبنان)، فقد الحماية القانونية بعدم سماع الدعاوى (مصر)، توقيع غرامات (العراق، الأردن).
[٩ - تعدد الزوجات]
لم يلغ تعدد الزوجات حتى الآن إلا فى تركيا، وكان قد ألغى فى العراق (١٩٥٩ م) ثم استبدل بالوصاية