للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[التقية]

" التقية": لغة الحذر والخوف (انظر حواشى الطبري، مادة "تقية") أو الكتمان. واصطلاحًا: ترك فرائض الدين في حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاء (١).

وفي مسائل العقائد لم يتقرر حكم عام في هذه المسألة، وحتى الفرق لم تقطع فيها برأى. أما المسائل الصغرى التي فصلت تفصيلًا فهي: هل التقية رخصة أو فرض، وهل هي جائزة لمصلحة الفرد أولمصلحة الجماعة.

ولم ينكر غلاة الخوارج أنفسهم التقية، وإن كان الازارقة قد غلب عليهم الاستشهاد في موضوع صلاة الخوف، وهي مسألة قريبة من التقية، بالرجل يحرم عليه أن يقطع صلاته حتَّى ولو سرق سارق فرسه أو ماله أثناء تأديته لها. وقد بذل القدماء النصيحة فقالوا: "قد وسع الله على المؤمنين بالتقية فاستتر" (٢). وجرى الإباضية على شريعة أن التقية ستر للمؤمن وأن من لا تقية له لا دين له (٣) (جميل بن خميس: قاموس الشريعة ج ١٣، ص ١٢٧ وما بعدها).


(١) هذا الاصطلاح ليس كما يوهم ظاهر السياق، فإنه ليس اصطلاحًا عند علماء اهل السنة واتباعهم، لذلك لم تذكر الكلمة في الكتب المصنفة للاصطلاحات العلمية. وإنما هو اصطلاح عند علماء الشيعة ومن والأهم.
اللجنة
(٢) لم يشر كاتب إلي المصدرالذي نقل عنه هذه العبارة، وقد بحثنا عنها في مظانها فلم نهتد إليها.
اللجنة
(٣) نص العبارة التي ترجمها كاتب المقال عن جميل ابن خميس هو:
La takiya est une couverture pour le croyant celui-la qui n'a pas de takiya n'a pas . de religion
وقد بحثنا عن هذا الكتاب في دور الكتب فلم نجد منه إلا العشرة الأجزاء الأولى فقط في دار الكتب المصرية. وهذا النص كما يقول كاتب المادة في الجزه الثالث عشر. ورجعنا إلى العلماء المختصين فلم نجده عندهم.
وقد رجعنا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم أطفيش العالم الأباضي في هذا الشأن فقال "إن التقية جائزة عند الأباضية إجماعًا ودعوى أن من لا تقية له لا دين له من تصوير الكاتب، وجوازها فيما إذا كانت تنجية النفس والمال من الهلاك بشرط أن لا تؤدى إلى أضرار الغير في نفسه أو ماله فإن فعل ما يؤدى إلى ذلك وجب عليه الضمان من قود وعوض اتفاقًا. والإجماع على جوازها بالقول ولو شركًا باللفظ لا بالقلب. أما التقية بما اباحه الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فجائزة أيضًا عند الجمهور، ومنعه بعض، لأن الآية خصصته بالمخمصة وليس بشيء عند المحققين لأن المخمصة من قبيل الوصف الغالب ولا تجوز التقية بما يجب فيه الحد، فإن فعل فرجح درء الحد للشبهة (راجع شرح مشارق الأنوار للسالمى) والكتمان حال المسلمين عند العجز عن إظهار حدود الدين والقيام به وهو مقابل الظهور، وهو حال المسلمين زمن الخلفاء الراشدين ومن جرى من ملوك الإسلام على نهجهم في العدل وحماية الإسلام، فأنت ترى من هذه الخلاصة أن التقية لا تعدو أن تكون عند الأباضية جائزة كما هي عند أهل السنة، وتعبير الكاتب في صلب الكتاب من قبيل التحريف للكلام على هوى يحمل في طياته ما يحمله. هذا خلاصة الموضوع".
اللجنة