للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٧ - الجنون

٨ - السكر (والجنون والسكر يجعلان كل عبادة مستحيلة) (٤٣).

ويضم إلى ذلك الولادة، لكن عند بعض الفقهاء.

والإفطار لا يقع -بحسب الحالة- إلا إذا كان عن تعمد وعلم واختيار، أى أنه لا يكون عن سهو أو جهل بالواجبات -إذا كان الجهل يمكن التجاوز عنه- أو عن إكراه. وقد جاء فى الحديث: "من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اللَّه وسقاه" (البخارى: كتاب الصوم باب ٢٦؛ كتاب الإيمان, باب ١٥؛ مسلم: كتاب الصيام، حديث ١٧١).

أما السنن أو ما يستحبّ فى الصوم فهى:

١ - تعجيل الفطر (٤٤) بعد أن يتيقن الصائم أن الشمس قد غربت (٤٥) وليكن الإفطار على التمر أو الماء (من زمزم) أو شئ حلو الطعم. والإفطار واجب لأن "صوم الوصال" حرام (٤٦).

٢ - تأخير السحور ما أمكن وتناول ما يتناول فى الإفطار.

٣ - ترك الهُجْر من الكلام والغيبة والنميمة والكذب والفحش والسبّ والشتم، ففى الحديث: "من لم يكف جوارحه عن الآثام لم يحصل له من صومه إلا الجوع والعطش" (٤٧).


(٤٣) الجنون ينافى العبادة، وكذلك الردة -وكاتب المادة لم يذكرها. وهى مذكورة فى المرجع الذى اعتمد عليه، وفى هذا المرجع بعد الكلام عن حكم الجنون والردة نجد قوله: "بخلاف السكر أو الإغماء فلا يبطل كل منهما الصوم إلا إن استغرق جميع النهار، فإن أفاق -أى الصائم- ولو لحظة لم يضر".
(٤٤) يستعمل الكاتب كلمة فطور.
(٤٥) لابد من أن يتحقق الصائم غروب الشمس كأن يعاين الغروب، فإن لم يعاينه فلابد له من الاجتهاد. ولا يكفى مجرد الظن أن الشمس قد غربت.
(٤٦) صوم الوصال أو المواصلة فى الصوم: أن يصوم الإنسان حتى إذا جاء وقت الإفطار لم يفطر وظل صائما ولم يتسحر واستمر وإنما حتى الإفطار فى اليوم التالى. وقد نهى النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] أصحابه عن ذلك واجاز المواصلة فى الصوم حتى السحور فقط (البخارى: كتاب الصوم).
(٤٧) هذا الكلام موجود فى الأصل العربى لكن لا على إنه بنصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، قيل: هو الذى يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل: هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى، كتاب الصوم) وفى البخارى (كتاب الصوم): من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للَّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه.