(٤٤) يستعمل الكاتب كلمة فطور. (٤٥) لابد من أن يتحقق الصائم غروب الشمس كأن يعاين الغروب، فإن لم يعاينه فلابد له من الاجتهاد. ولا يكفى مجرد الظن أن الشمس قد غربت. (٤٦) صوم الوصال أو المواصلة فى الصوم: أن يصوم الإنسان حتى إذا جاء وقت الإفطار لم يفطر وظل صائما ولم يتسحر واستمر وإنما حتى الإفطار فى اليوم التالى. وقد نهى النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] أصحابه عن ذلك واجاز المواصلة فى الصوم حتى السحور فقط (البخارى: كتاب الصوم). (٤٧) هذا الكلام موجود فى الأصل العربى لكن لا على إنه بنصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، قيل: هو الذى يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل: هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى، كتاب الصوم) وفى البخارى (كتاب الصوم): من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للَّه حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه.