(٣٨) المقصود هو الجماع عمدًا لا عن نسيان ولا إكراه؛ ولا جهل بسبب البعد عن العلماء. (٣٩) المباشرة مس البشر بغير حائل. (٤٠) بحسب المرجع العربى الذى رجع إليه كاتب المادة أن الاستمناء هو تعمد إخراج المنى مع خروجه فعلا. وهو فى حق الصائم حرام مطلقا ومفطر مطلقا مهما كانت كيفيته أو سببه أو السبيل إليه أو موضوعه حتى ولو كان سبيله النظر أو التخيل والفكر؛ لأن القصد إلى الشهود متوفر فى حال التعمد. لكن قد يحدث فى بعض الأحيان نزول المنى من غير قصد إلى شهوة، وذلك يكون لأى أمر عارض لا يؤدى فى العادة إلى إنزال، ويحدث بسبب لمس مباح كاللمس للشفقة أو الإكرام من غير قصد لشهوة مهما كان الملموس، فهذا لا يفطر. على أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل ما هو شهوة وكل ما يؤدى إليها ولو على سبيل الاحتمال. هذا وكاتب المادة يشير إلى الموضوع دون تدقيق، وقد فهم بعض الكلام فهما غير صحيح، فهو ظن أن كلمة "الحائل" تدل على شخص، على حين أنها تدل على الحائل دون مماسة البشر. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الأصل العربى. (٤١) المقصود هو الحيض اليقينى على خلاف "المتحيرة" فى زمن التحير لعدم تيقن الحيض. وكلام كاتب المادة فيما يتعلق برأى الباجورى لا يؤدى المعنى. فالباجورى يقول إن عدم صحة الصوم من الحائض أمر لا يدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست شرطا فى الصوم، وهل وجب الصوم على الحائض ثم سقط أو لم يجب أصلا، وجهان أصحهما الثانى، وإنما وجب عليها القضاء بأمر جديد. (٤٢) النفاس مفطر ولو عقب علقة أو مضغة لأنه دم حيض مجتمع.