للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[المصادر]

(١) Lane: Manners and customs of The Modern Egyptians, ch iv

(٢) F. J. Ziadeh: Lawyers, the rule of law and Liberalism in Modern Egypt Stanford, Calif ١٩٦٨

[شاخت (لايش J. Schacht - (A. Layish]

[٢ - سوريا]

كان القضاء فى سوريا مندمجا فى النظام القانونى العثمانى، وفى ١٩٢٦ م أعيد تحديد اختصاصات المحاكم الشرعية لتتضمن الأحوال الشخصية والمواريث والوقف، وكذا منازعات غير المسلمين عدا ما يدخل منها فى اختصاص المحاكم الملية. وكانت منازعات الأجانب من المسلمين، والخاضعة فى دولهم للقضاء المدنى تحال للقضاء المدنى. وكانت المحاكم الشرعية تعقد من قاض واحد تستأنف أحكامه أمام الدائرة الشرعية فى محكمة التمييز.

وقد أنشأ فى ١٩٦١ م خمس وعشرون محكمة شرعية من قاض واحد عدا محكمتى دمشق وحلب فمن ثلاثة قضاة.

والشيعة فى سوريا غير معترف لهم بقضاء خاص، فيخضعون للمحاكم السنية، ولكن يبدو أنهم يفصلون فى منازعاتهم بالتحكيم غير الرسمى عن طريق رؤسائهم.

وقد أجاز قانون ١٩٢٦ م إنشاء محاكم لغير المسلمين باختصاص محدود فى مسائل الأحوال الشخصية.

وقد حل قانون ١٩٥٣ م محل قانون الأسرة العثمانى لعام ١٩١٧ م، جعلت فيه الولاية العامة للفقه الحنفى. ونص دستور ١٩٥٠ م على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. ويسرى القانون المذكور على غير المسلمين (المسيحيين والدروز) عدا ما يدخل فى اختصاص محاكمهم، فهو بذلك محاولة لتوحيد الأحوال الشخصية لكافة السوريين.

وقد توحدت الإجراءات فى عام ١٩٤٧، وأخضعت فى ١٩٦١ م بالنسبة لمحاكم المسيحيين والدروز لإجراءات القضاء المدنى.