للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القضائية (١٩٦٣ م)، وفى البلدان الأخرى تتمثل وسائل الحد من هذا الحق فيما يلى:

(١) النص فى العقد على عدم استخدام الزوج لهذا الحق، وإلا فللزوجة الحق فى طلب الطلاق (الأردن).

(٢) الوصاية القضائية: لا يكون الزواج الثانى نافذا إلا إذا اقتنعت المحكمة بجدية الأسباب. كان تكون الزوجة غير قادرة، أو غير قابلة، للمعاشرة الزوجية (إيران، العراق، اليمن الجنوبى).

(٣) حق لزوجة الأولى فى طلب الطلاق للضرر، طبقا للمذهب المالكى. (مصر ١٩٨٥ م، السودان، ١٩١٥ م).

[١٠ - الزواج الباطل والفاسد]

للتخفيف من آثار إبطال الزواج -الذى يعتبر به الزواج كأن لم يكن، بينما يمكن أن تترتب على العقد الفاسد بعض الآثار المادية- تقصر حالات البطلان ما أمكن، فهى فى الأردن مقصورة على الزواج من غير الكتابية، والزواج بين المحارم، وزواج المسلمة من غير المسلم.

وتعطى سوريا للزوجة فى زواج فاسد، بشرط عدم علمها بذلك، وتحقق الدخول بها، الحق فى النفقة.

وفى العراق، حيث ألغى زواج المتعة، يعتبر الابن من هذا الزواج ابنا شرعيا له كافة الحقوق.

١١ - الصداق: لا تنص التشريعات فى الأردن وسوريا على حد أدنى. وكان التشريع فى اليمن الجنوبى -على عكس المتبع- ينص على حد أقصى.

وتجعل أغلب التشريعات عبء الاثبات فى النزاع حول الصداق على عاتق الزوجة.

وفى الأردن، على عكس البلدان الأخرى، تكون الزوجة مسئولة عن تجهيز بيت الزوجية من صداقها.

وفى الأردن أيضا، إذا لم ينص على الصداق المؤجل كتابة، اعتبر الصداق كله عاجلا، وعدم الوفاء به يعتبر مبررا لفسخ العقد، على خلاف المذهب الحنفى.