للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انظر الفهرس؛ Arbeit: G. Dalman und Sitte in Palaestina كوتر سلوح سنة ١٩٣٢، جـ ٢، ص ٣٢ - ٣٣).

ومهما يكن من أمر فإننا نصادف لفظ بعل في اللغة العربية الفصحى إبان القرون الأولى من الهجرة في مناسبات عديدة، ينفرد بمعنى "أرض مزروعة لا تسقى". وليس في عبارة مركبة تخضع لكثير من التأويل. وتوجد بهذا المعنى في كتب الفقه، وبخاصة فيما يرتبط بضريبة العشور (الزكاة أو الصدقة) التي تفرض على الإنتاج الزراعى. والحق أن الشريعة الإسلامية، عند الشيعة وأهل السنة على السواء، تنص على تخفيض هذه الضريبة إلى نصف العشر أو إلى جزء من عشرين جزءًا، عندما يتوقف نمو المحصول على رى صناعى، يستلزم شيئًا من الجهد، وفي مقابل هذا تكون الزكاة بالفعل عشر الناتج، عندما يكون من أرض بعل، ويرد اللفظ مرتبطا بالموضوع نفسه في أحاديث منقولة عن موطأ مالك.

(القرن الثاني الهجرى = الثامن الميلادي" انظر الباجى: المنتقى، حـ ٢، ص ١٥٧ - ١٥٨)، ويرد مرارا في القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادي) في كتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام الشافعي (حـ ٢، ص ٣٢) ومدونة سحنون المالكي (حـ ٢، ص ٩٩، ١٠٨). وترد هذه الأحاديث بنصها تقريبا في سنن أبي داود (السنن: رقم ١٥٩٦ - ١٥٩٨)، ويرويها القدماء من المتخصصين في الأموال وخراج الأرض (القرن الثالث- الرابع الهجرى = القرن التاسع- العاشر الميلادي): يحيى بن آدم (كتاب الخراج، طبعة القاهرة سنة ١٣٤٧ هـ,، رقم ٣٦٤ - ٣٩٥، بينما ورد في نسخة أخرى كاشفة، رقم ٣٨١ "ما سقاه بعل"، هكذا ورد النقل في كتاب فتوح البلدان للبلاذرى، ص ٧٠)، وأبو عبيد بن سلام (كتاب الأموال، طبعة القاهرة سنة ١٣٥٣ هـ، رقم ١٤١٠ - ١٤١١) , وقدامة بن جعفر (كتاب الخراج، الجزء السابع، فصل ٧، تحقيق ده غويه، حاشية على كتاب البلاذرى، فتوح البلدان، ص ١٤، أما كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى الذي يتناول هذا الموضوع فليس إلا ملخصا لهذا المصنف)، والأمر كذلك في الفقه