وللبائع والمشترى حق فسخ البيع إذا جهر ابذلك طالما أنهما لم يبرحا مكان العقد، (انظر فيما يختص بذلك خيار المجلس Muhamm. Recht: Sachau, ص ٢٨٦ مابعدها).
المصادر:
نذكر إلى جانب الفصول عن البيع في كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما يلي:
(١) De coat-: L.W.C. Van den Berg ractu "do ut des" Jure Mohammedano. هي رسالة قدمت إلى جامعة ليدن للحصول على الدكتوراه سنة ١٨٦٨
(٢) الكاتب نفسه: Mohamm. recht over het contract al-Bai in het في Bij- dragen tot de Taal. -land-en volkenk v. N.- Indie، جـ ٤، ص ١٠٩ - ٢٠٤؛ انظر المعلومات التي ذكرها Veth في Tijdschr v. N-Indie سنة ١٨٦٩ جـ ١، ص ٣٧١ - ٣٨٦
(٣) الكاتب نفسه: De benginselen van het Mohamm, recht الطبعة الثالثة، سنة ١٨٨٣، ص ٨٨ - ١٠١؛ وانظر Ind. Gids في Snouck Hurgronje سنة ١٨٨٤, جـ ١، ص ٧٤٨ - ٧٥٥
(٤) Muhamm. Recht nach: E. Sachau schafiitischer lehr، برلين سنة ١٨٩٧، ص ٢٦٥ - ٣١٥
(٥) Handbuch des: Th. W. Juynboll Islamischen Gesetzes، ليدن سنة ١٩١٩، ص ٢٦٤ - ٢٦٦
(٦) A dictionary of the: A. Sprenger technical terms used in the sciences of the Musulmans؛ كلكتة سنة ١٨٦٢، جـ ١، ص ١٣٦ - ١٣٨.
(جوينبول Th. W.Juynboll).
+ بيع (كلمة عربية): يستعمل في اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد البيع هما: بَيع وشَرْى، وصيغة الثلاثى من الأضداد، فهي لا تعنى عادة "باع" فحسب، وإنما تعنى أيضًا "شرى"، أما اشترى فتعنى "الشراء" لا غير، يشترك هذان المصدران مع عدد من المصطلحات الشرعية في التعبير عن إرادة طرفين في علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع في الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق، وربما كانت كلمة شرى تعنى حركة السوق التي لا تهدأ. وقد اصطلح في