للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه، ولم يقر الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] من العادات والأعراف الجاهلية القانونية أو الأخلاقية إلا ما رأى المصلحة والخير فى إقراره، وذلك بلا ريب قليل إلى جانب سائر التشريعات القرآنية والنبوية المحضة.

٢ - وكذلك يقول بأن مسألة النسب فى الرضاعة عولجت على أساس أنه مانع من الزواج، خلافاً لنص الآية الصريح"! مع أنّه من المعلوم ضرورة أن الرسول ما كان ليخالف نصاً قرآنياً صريحاً إلا بوحى من الله تعالى من ضرب آخر، وهو الذى نسميه السنة؛ فإن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] كما يقول القرآن نفسه "ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى يوحى" ويتناسى الكاتب الدور الذى للسنة بجانب القرآن، وهو بيانه وتحقيق المقصود منه، ولذلك يقول الله تعالى (سورة النحل ١٦/ ٤٤): " ... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم ... "

٣ - وحين يذكر الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] فى بعض أحاديثه هذه القاعدة، وهى: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من

النسب"، أو- كما رواه الترمذى وأحمد - "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب"، يرى كاتب المادة أن هذا رأى جاهلى قديم سيق فى الحديث تأييداً لما أراده الرسول! مع أن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] نفسه يقول: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب"، أى أن مصدر هذا التشريع هو الله تعالى نفسه لا العرف فى الجاهلية!

٤ - هذا الحديث الذى ينسب للسيدة عائشة رضى الله عنها غير جدير بالثقة حقا كما يقول الكاتب، بل غير جائز اعتقاد صحته على ما ورد. وذلك -كما يذكر الجصاص فى كتابه أحكام القرآن جـ ٢: ١٥٢، المطبعة البهية بالقاهرة سنة ١٣٤٧ هـ (١) - لأنها ذكرت أنّه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخن بخمس، وأن رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -]

توفى وهو مما يتلى.

وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ القرآن بعد موت النبى [- صلى الله عليه وسلم -] فلو كان ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة، فإذا لم توجد التلاوة، ولم يجز النسخ بعد وفاة النبى [- صلى الله عليه وسلم -] لم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون الحديث


(١) راجع بدائع الصنائع للكاسانى جـ ٤: ٧ - ٨