(٢٣) هذا كلام كاتب والصواب بحسب الأصل الذى رجع إليه: أن الصبى يؤمر بالصوم لسبع إن أطاقه، ويضرب عليه لعشر كما فى الصلاة. (٢٤) هذا كلام كاتب المادة. وهو غير متميز المعنى، وفى المرجع العربى أن القدرة على الصوم شرط لوجوبه وليست شرطًا لصحته؛ لأن الإنسان لو تكلف وصام مع المشقة صح صومه. (٢٥) هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق. فالمسألة هنا هى مسألة حكم النائم وغيره وهو أن حكم النائم أن الصوم واجب عليه لأنه أهل للعبادة فى ذاته ولا يضر صوم الصائم نومه ولو استغرق طول النهار؛ لأنه نوى الصوم قبل أن ينام. أما السكران أو المغمى عليه فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه, ومتى جن الصائم، ولو لحظة من النهار، بطل صومه؛ وإذا اغمى عليه أو طرأ عليه سكر (طبعا بتأثير تناول مسكر قبل الشروع فى الصوم) فذلك لا يضر الصوم إلا إذا استغرق جميع النهار -هذا ما يؤخذ من المرجع العربى. (٢٦) تبييت النية هو إيقاعها ليلًا فى أى وقت بين الغروب وطلوع الفجر. (٢٧) بشرط ألا يسبق النية ما ينافى الصوم. (٢٨) هذا هو مضمون التعبير الأوروبى عن وجوب أن تكون النية بالقلب لأنه محلها المعتبر شرعًا ووجوب أن يستحضر الصائم حقيقة الصوم ويقصد إيقاع ما يستحضره.