للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمل بالواجبات الشرعية. والفقه يسمى هذا الوجوب بالنسبة للكافر وجوب عقاب، أما الوجوب بالنسبة للمرتد فهو وجوب مطالبة به (٢٢).

ويصح الصيام من غير البالغ إن كان مميزا (ويجب إلزام غير البالغ بالصوم من العاشرة) (٢٣) وكذلك من غير القادر (٢٤). ومعنى أن الصوم يجب على العاقل هو أنه لا يجب أداؤه على المغمى عليه والمجنون والسكران. ويجوز للصائم أن يقضى يومه نائما إذا كان قد نوى قبل النوم؛ وكذلك فى حالة السكران أو الإغماء إذا أفاق الإنسان ولو لحظة فى أثناء النهار (٢٥).

وفرائض الصوم أو أركانه فيما عدا الصائم، النية والإمساك عن المفطرات، ويجب تبييت النية (٢٦)، أى لا بد من نية معينة كل ليلة ومن أن تكون قبل كل فجر كل يوم صيام. لكن يجوز للشافعى من طريق التقليد أن يتبع مذهب مالك الذى يسمح للإنسان بأن ينوى فى ليلة أول يوم من رمضان صيام الشهر كله. وإذا كان الإنسان يصوم نفلا فإنه يجوز له أن ينوى وهو صائم فى أثناء الجزء الأول من النهار قبل الزوال (٢٧). ولابد أن يكون إيقاع النية عن قصد ووعى (٢٨) وأن ينوى الإنسان صوم الفرض من رمضان لا


(٢٢) رجعنا فى ترجمة العبارات السابقة إلى حرفية الأصل العربى تقريبًا؛ لأن المعنى بحسب عبارة كاتب المادة غير متميز تمامًا.
(٢٣) هذا كلام كاتب والصواب بحسب الأصل الذى رجع إليه: أن الصبى يؤمر بالصوم لسبع إن أطاقه، ويضرب عليه لعشر كما فى الصلاة.
(٢٤) هذا كلام كاتب المادة. وهو غير متميز المعنى، وفى المرجع العربى أن القدرة على الصوم شرط لوجوبه وليست شرطًا لصحته؛ لأن الإنسان لو تكلف وصام مع المشقة صح صومه.
(٢٥) هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق. فالمسألة هنا هى مسألة حكم النائم وغيره وهو أن حكم النائم أن الصوم واجب عليه لأنه أهل للعبادة فى ذاته ولا يضر صوم الصائم نومه ولو استغرق طول النهار؛ لأنه نوى الصوم قبل أن ينام. أما السكران أو المغمى عليه فإن أفاق ولو لحظة من النهار صح صومه, ومتى جن الصائم، ولو لحظة من النهار، بطل صومه؛ وإذا اغمى عليه أو طرأ عليه سكر (طبعا بتأثير تناول مسكر قبل الشروع فى الصوم) فذلك لا يضر الصوم إلا إذا استغرق جميع النهار -هذا ما يؤخذ من المرجع العربى.
(٢٦) تبييت النية هو إيقاعها ليلًا فى أى وقت بين الغروب وطلوع الفجر.
(٢٧) بشرط ألا يسبق النية ما ينافى الصوم.
(٢٨) هذا هو مضمون التعبير الأوروبى عن وجوب أن تكون النية بالقلب لأنه محلها المعتبر شرعًا ووجوب أن يستحضر الصائم حقيقة الصوم ويقصد إيقاع ما يستحضره.