للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما مشاهدات الفلكى أو حسابات الرياضى أو رؤية من يرى النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] فى المنام ويعرف منه أول رمضان ونحو ذلك، فإنها لا تلزم بالصوم إلا صاحبها أو من يثق به (٥٨).

(ب) أما قضاء ما فات من الصوم فيجب المبادرة به، أعنى فى اليوم التالى إذا كان يجوز فيه الصوم ولم يكن من الأيام التى حرم الصوم فيها (انظر ما يلى)، أو إذا لم يكن اليوم التالى يوم صوم واجب (٥٩).

وإذا مات الإنسان من غير أن يقضى ما فاته سقط عنه وجوب القضاء إن كان تأخيره عنه بعذر، وإلا وجب على وليّه (وفى هذه الحالة يجوز أن يكون كل قريب وليا) أو على شخص أجنبى بموافقة الولى أن يدفع كفارة (انظر ما يلى) صغيرة أو فدية، لكن يجوز أن يقوم الولى نفسه (أو الشخص الأجنبى) بالقضاء عن الميت، وفى هذه الحالة يكتب للميت ثواب الصوم. وهذا هو رأى متقدمى الشافعية ولا يقول به متأخروهم، لكن الباجورى يقول به ويعتبره سنة (٦٠).

(ج) والرأى السائد عند الشافعية أن من نذر على نفسه صوم الدهر (انظر ما يلى) وهو مكروه- لا يتم النذر


(٥٨) جاء فى المرجع العربى أنه لا يجب العمل يقول المنجم, وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى، لكن له بل عليه أن يعمل بقوله، وكذلك من صدقه، ومثل المنجم الحاسب وهو من يعتمد منازل القمر فى تقدير سيره. ولا عبرة يقول من قال: أخبرنى النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] فى النوم بأن الليلة أول رمضان لفقد ضبط الرائى لا لشك فى الرؤية.
(٥٩) هذا كلام كاتب المادة؛ والمبادرة إلى قضاء ما فات مفهومه للإسراع فى براءة الذمة، وكذلك المتابعة فى القضاء إذا شرع الإنسان فيه. ولكن لا يمكن أن يكون اليوم التالى لرمضان صالحا للقضاء فيه، مع علمنا بتحريم صوم يوم عيد الفطر!
لكن يجوز أن يكون قصد كاتب المادة من بعض قوله شيئًا من قبيل ما هو معروف من أنه لا يصح قضاء صوم رمضان إلا فى أيام يجوز فيها الصوم، وهى الأيام التى لم ينه عن الصوم فيها أو الأيام التى لم تعين لصوم مفروض، فمثلا لا يصح قضاء رمضان الفائت فى أيام رمضان الحاضر أو الأيام التى لم يخصصها الصائم لنذر معين. وهذا الأخير فى بعض المذاهب دون بعض، فبعضها أجاز قضاء رمضان فى أيام عينت لنذر مع قضاه النذر فى أيام اخرى (راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - وزارة الأوقاف بالقاهرة).
(٦٠) فى المصدر العربى إلى جانب هذا أنه يسن للولى أن يصوم عنه.