للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى الحالات (١) و (٢) و (٣) يجب صوم شهرين متتابعين، فإذا أفطر من وجب عليه ذلك، ولو يوما واحد، وكان هو اليوم الأخير ولو بعذر، انقطع التتابع ووجب الاستئناف فيعيد الصوم من أوله.

وفى الحالة (٤) يقتصر الصوم على ثلاثة أيام، ولا يلزم أن تكون متتابعة.

ومن لم يقدر على شئ مما يكفَّر به تأجلت الكفارة حتى يقدر على نوع منها (٦٣).

أما الكفارة الصغرى أو الفدية فهى تدفع إذا أخذ الإنسان بأحد أنواع التيسير المذكورة فيما يلى، وهنا لا يظهر الصوم بين أنواع الكفارة. والكفارة عن الميت (انظر ما تقدم) تكون بإعطاء مُدّ لمسكين من الحبوب التى هى قوت فى الناحية وذلك عن كل يوم فاته صومه. وإعطاء المد عن كل يوم واجب على من يلزمه قضاء أيام فاتته من رمضان، لكن لم يقضها حتى بدء رمضان التالى ويتضاعف المد بتضاعف السنين المنقضية (٦٤).

والفدية تجب فى الحج أو العمرة على من ترك واجبا من الواجبات (فيما عدا الأركان الأربعة) أو على من أتى عملا لا يجوز فى حالة الإحرام، أو على من أخذ بعض التيسيرات الجائزة (مثل القرآن أو التمتع). وأول ما تكون الفدية فى ذلك بنحر شئ مما تحدد له عن كل عمل غير جائز، فمن لم يجد فعليه أن يصوم، وفى بعض الأحوال عشرة أيام، ثلاثة فى أثناء الحج وسبعة بعد الرجوع منه، وفى أحوال أخرى يكون الصوم من الأيام بعدد ما يجب أن يعطى للمساكين من أمداد (٦٥) وأصل هذه الأحكام موجود فى سورة البقرة (الآية ١٩٦) وسورة المائدة (الآية، ٩٥؛ وانظر الباجورى كتاب الحج، فصل ٢ و ٣؛ Hardbuch: Juynboll ص ١٤٥، وخصوصا ص ١٥٧).

(هـ) وعند إنقطاع الغيث يجوز للإمام بحسب الشرع أن يأمر بعبادات غير عادية منها الصوم، فيقضى الناس ثلاثة الأيام السابقة على صلاة


(٦٣) يفسر الباجورى ذلك بأن الكفارة حق اللَّه وهى تستقر فى ذمة من تجب عليه إذا كانت بسبب منه إلى أن يقدر عليها -راجع الخلاف بسبب حديث الصحيحين المتعلق بالكفارة عقد من لا يجدها (ص ٣٨٤ - ٣٨٥, ص ٣٨٦ - ٣٨٧ من المرجع العربى المشار إليه).
(٦٤) المعنى أن هناك فدية عن أصل الصوم وفدية عن تأخير قضائه مع الإمكان، وكلما تأخر عاما لزمته الفدية من جديد، وهكذا "تتكرر فدية التأخير بتكرر السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل" (ص ٣٩٠ من الأصل نفسه).
(٦٥) راجع هامش رقم ١٦ و ١٩ مما تقدم.