للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائل الحلال والحرام" لنجم الدين المحقق، وذلك بعنوان Recueil de Lois concern les Musulmnas Schyites، باريس ١٨٧١ - ١٨٧٢ جـ ١، ص ١٨٢ - ٢٠٩؛ جـ ٢ ص ٧٥ - ٧٧، ١٩٧ - ١٩٩, ٢٠٥ - ٢٠٥).

١ - تعتبر النية ركنا، بل لا يلزم تعيينها لصوم رمضان، وفيما عداه يلزم ذلك ولابد من النية قبل الزوال.

٢ - التدخين ليس من جملة المفطرات (١١٩) [وهو محل خلاف] لكن منها الإغماء وتعمد البقاء على الحدث الأكبر إلى ما بعد الفجر.

٣ - ويحرم، بل يعد من المفطرات الاستهانة بكلام اللَّه أو كلام النبى عليه الصلاة والسلام أو كلام أئمة الشيعة (١٢٠) ولا يجوز، وإن لم يكن من المفطرات، أن يغطس الصائم بكل بدنه فى الماء. ولا يجوز تعمد الصمت فى أثناء الصوم.

٤ - ومن أفطر عمدًا فى رمضان وجب عقابه (وعقاب الجماع فى الصوم خمسة وعشرون سوطًا لكل من الرجل والمرأة) وبعد المرة الثالثة يستحق القتل (١٢١) -ولا تثبت رؤية الهلال لأول رمضان إلا بشهادة عدلين.

٥ - ومن الأحوال التى يجب فيها القضاء أن يستيقظ الإنسان بعد الفجر على الحدث الأكبر حتى ولو كان قد نوى الطهارة قبل ذلك. ونسيان التطهر من الحدث الأكبر لا يبطل صوم القضاء. وإذا بقى الإنسان مريضًا حتى مجئ رمضان التالى سقط عنه القضاء لكن تبقى الفدية (مد).

٦ - ومن الأحوال التى يجب فيها الكفارة: أن يأكل الإنسان فى أثناء يوم الصوم أو يشرب. . . أو يجامع أو يحدث


(١١٩) فى التدخين عند متعوديه لذة وهى تتنافى مع الحكمة من الصوم هذا هذا فضلا عن أن الجسم -من طريق الرئتين- يتمثل الدخان ويمتصه وهذا مبطل للصوم.
(١٢٠) هذا ليس فقط منافيا للصوم بل إن الاستهانة بكلام اللَّه أو كلام النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] كفر. أما كلام الأئمة أو نحوهم فليس له هذا الشأن.
(١٢١) هذا رأى لا سند له من الدين، وكفارة الوطء قد تقدم الكلام فيها.