الأراضى)، والقانون المدنى (المجلة)، والتى كان معمولا بها فى الدول العربية التى انفصلت عن الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨ م)، إلى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى، ويقسم القانون المدنى (المجلة) الأراضى إلى خمسة أقسام:
(أ) الأرض المملوكة: وهى الأرض التى لدى صاحبها حق ملكيتها.
(ب) الأرض الأميرية: وهى الأرض التى تخضع لرقابة الدولة على حين يمكن أن يعطى حق التصرف فيها للأفراد (وهذه هى الحال بالنسبة لمعظم الأرض الزراعية).
(جـ) الأرض الموقوفة: وهى الأرض التى توضع جانبا من أجل المنح والهبات الدينية.
(د) الأرض المتروكة: وهى التى توضع تحت تصرف الاتحادات والنقابات.
(هـ) الأرض الموات: وهى الأرض البور وتعتبر أرضًا حرة بمعنى أنها لا تخضع لرقابة حكومية وتقع بعيدًا عن المناطق السكانية، وعن مرمى البصر للمنازل.
كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد وينظم المسائل التى تتعلق بالمزارعة، وإيجارات إنبات بساتين الفاكهة (أو المساقاة)، وإصلاح وتطهير المجارى المائية المشاع التى تستخدم فى الرى، واستصلاح الأراضى البور (إحياء الموات) وسياج (حريم) الآبار والقنوات.
ولا تزال قوانين الأراضى فى معظم الدول العربية فى الوقت الحالى -رغم الكثير من التحسينات والتطورات- تؤيد المبادئ التى تأخذ إما بالتفرقة بين أنواع الأرض (والأنواع الفرعية) أو وضعها القانونى والحقوق المترتبة على ذلك.
وواجب الدولة -حسب الفقه الإسلامى- أن تنشئ السدود وتصونها، وأن تحفر قنوات الرى الرئيسية وتطهرها. وقد كان هذا العمل يتم فى الأزمنة السابقة إما مباشرة على يد حكام الأقاليم أو عن طريق أصحاب الإقطاعيات. . وتاريخ الأمويين والخلفاء