فى الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٢٢ م مجلسا خاصا لجرائم القتل، ثم أنشأت فى ١٩٢٢ م محاكم من ثلاثة قضاة لهذا الغرض، تمثل فيها العشائر الهامة، وفى ١٩٣٣ م أنشئت محكمة استئنافية عشائرية.
وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم الشرعية كما كانت فى عهد الانتداب مع تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج لعام ١٩٥٠ م السماح بزواج الفتاة تحت السابعة عشر للمحكمة، كما جعل قانون المواريث لعام ١٩٦٥ م اختصاص المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم الدينية غير مطلق كما هو الحال فى اختصاص مسائل الأحوال الشخصية. كما عدل تنظيم ١٩٦١ م من اختصاص المحاكم الشرعية بالنسبة للأوقاف.
ولا يوجد اختلاف كبير بين القضاء الدينى والمدنى إلا فى مسائل المواريث.
وقد أدمجت المحاكم الشرعية فى النظام القضائى فور إقامة الدولة، كما ألغيت المحاكم العشائرية، مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة المستمدة من العرف، فاختصت المحاكم الشرعية بقضاياهم، كما أنشئت محكمة خاصة لهم فى بير سبع.
ولم يكن الدروز فى فلسطين معترفا بهم فى العصر العثمانى كطائفة دينية، فكانت المحاكم الشرعية هى المختصة بمنازعاتهم. وقد كانوا يلجأون إليها فى مسائل المواريث، أما فى مسائل الأحوال الشخصية والوصية فقد كانوا يلجأون فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على هذا الوضع مع تحويل الاختصاص بمنازعاتهم إلى المحاكم المدنية. ولكنهم استمروا فى اللجوء للمحاكم الشرعية. وقد اعترفت حكومة إسرائيل بوضعهم فى ١٩٥٧ م. وأنشأت محاكم لهم.
ولم يكن للدروز قبل الاعتراف بهم كطائفة دينية قانون مكتوب للأحوال الشخصية والمواريث. وفى ١٩٦١ م أقر القادة الروحيون لهم قانون طائفة الدروز اللبنانية الصادر فى ١٩٤٨ م مع تعديل بالنسبة لحالات عدم النص فى الأحوال الشخصية فجعلت الولاية فيها، بدلا من الفقه الحنفى, لـ "القانون