الأرحام يقدمون فى الميراث على بيت المال) وفى حالة عدم وجودهم، يمكن لأى مسلم أن يستحوذ على التركة بشرط أن يكون قادرًا على إدارتها لصالح المسلمين.
ب) ترتيب العصبيات: يرث العصبة فى التركة طبقًا للنظام الآتى:
١ - فروع المتوفى من الذكور (الأبناء ثم الأحفاد)، مع استبعاد الأقرب للأبعد.
٢ - أصول المتوفى، وهم الأب، ثم أصول الأب (الجد أو من يعلوه فى التسلسل) فى حالة عدم وجود الأخوة (حيث يعامل الجد كأخ مع أحفاده كما سبق بيانه).
٣ - فروع الأب (الأخوة وأبناؤهم)، مع تقديم القرابة الكاملة على القرابة لأب.
٤ - فروع الجد (الأعمام وأبناؤهم)، بنفس الصورة المذكورة فى البند السابق ٤ - ويستمر الصعود فى فروع الأصول بنفس الطريقة.
٥ - المولى (ذكرًا أو أنثى) ثم عصبته، إذا كان المورث مُعْتَقًا. وفى حالة ميراث الجد مع الأخوة: فإنه يرث بالتساوى معهم، أو يقتسم الثلث معهم أيهما أكثر، وفى حالة وجود أصحاب فروض، لا يقل نصيب الجد عن سدس التركة (وهو نصيبه لو ورث كصاحب فرض)، بمعنى أن له الأفضل من هذه الحالات الثلاث -الأنثى المعصبة بالوارث الذكر: ترث البنت مع أخيها تعصيبًا بنسبة النصف من نصيبه وينطبق القانون على كل أنثى وجدت مع ذكر من يعصبها فى الدرجة المقابلة لها، كالحفيدة مع الحفيد من نفس الدرجة، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب - الأخت المعصبة بالبنت: إذا ما ورثت الأخت الشقيقة مع بنت المتوفى أو بنت الابن فإن البنت أو الحفيدة تأخذ نصيبها، وتأخذ الأخت الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض الآخرين (تعصيبًا) مع الغير.
ج- أنصبة أصحاب الفروض: حد القرآن البنات والآباء والأزواج والزوجات والأخوة والأخوات كأصحاب فروض، ولكن التطبيق جرى على إلحاق البنات بالابن والجد بالأب، كما يجرى التمييز بين قرابة الأخت الشقيقة وقرابة الأخت لأب، وقرابة الأخت لأم ويعتبر أصحاب الفروض بذلك اثنى عشر:
١ - البنت ترث النصف والأكثر شركاء فى الثلثين، ما لم يعصبن بالأبناء.
٢ - تأخذ بنت الابن مكان البنت فى حالة عدم وجود بنات، فرضًا أو تعصيبًا مع ابن الابن، ما لم تحجب بالابن. أما البنات فلا