للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم (١) وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى: تبطل مطلقًٍا (٢) ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة (٣) فإن رده بالكلام بطلت (٤) ويرده بعدها استحبابًا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام (٥) .


(١) كما جاء مصرحًا به في قصة ذي اليدين وغيرها.
(٢) أي سواء قرب الفصل أو بعد. في صلب الصلاة أو لا، يسيرًا كان الكلام أو كثيرا، وحجتهما دعوى النسخ للحديث، وأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولا وجه له، فقد رده شيخ الإسلام والحافظ وجمهور العلماء، لأن أبا هريرة شهدها، وإسلامه يوم خيبر سنة سبع.
(٣) فقد كان صلى الله عليه وسلم يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة، وقال بلال: يبسط كفه وظهره إلى فوق، صححه الترمذي وغيره، وهو مذهب جمهور العلماء أن المستحب أن يرد السلام بالإشارة، قال الشيخ: ومن لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه، وإدخاله فيما يقطع صلاته، أو يترك به الرد الواجب.
(٤) لما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه لم يرد عليه -يعني باللفظ- وقال: «إن في الصلاة لشغلا» .
(٥) رواه أبو داود والنسائي، قال: «سلمت عليه فلم يرد علي السلام، وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>