(٢) يعني في إبطال الصلاة بها عمدًا وسهوًا، بل أولى لهتكه حرمة الصلاة، والقهقهة هي أن يقول: قه قه، ويقال فيه: قه وقهقه بمعنى، والأولى عدم تشبيهها بالكلام، للاختلاف في الإبطال به مطلقا، والإجماع على الإبطال بها، ولأن البطلان بها لا يحتاج إلى كونه كالكلام، قال شيخ الإسلام، القهقهة تبطل بالإجماع، لأن فيها أصواتا عالية تنافي حال الصلاة، وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة، فهي كالصوت العالي الممتد الذي لا حرف معه، وأيضا فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها، ما يناقض مقصودها لذلك، لا لكون متكلمًا، وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه ككلام، وليس مجرد الصوت كلاما اهـ وحكى ابن المنذر والوزير وغيرهما: الإجماع على بطلانها بالضحك. (٣) وقال في تصحيح الفروع: وهذا الصحيح جزم به في الكافي والمغني، وقال: لا نعلم فيه خلافًا، وحكاه الوزير وغيره إجماعًا، واختاره الشيخ، وقال: إنه الأظهر، لأنه تعمد فيها ما ينافيها، أشبه خطاب الآدمي، وللدارقطني وغيره عن جابر وغيره، والقهقهة تنقض الصلاة. (٤) فيها، وهو قول الأكثر، حكاه ابن المنذر، وليس التبسم كلامًا وفاقًا. (٥) لا من خشية الله تعالى وفاقا، والحرفان مثل القاف والهاء لا تكرار الحرف الواحد، وعنه لا تبطل وفاقا لمالك، واختار الشيخ أن النفخ ليس كالكلام ولو بان حرفان فأكثر، لا تبطل به، وفي المسند وأبي داود وغيرهما أنه نفخ في صلاة الكسوف قال الشيخ: ففيه أنه نفخ من حرها عن وجهه، وهذا نفخ لدفع ما يؤذي وبان الشيء بيانًا وتبيانًا، وظهر وأبان كذلك.