للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يتصل بالجدل الذى ثار حول أبوة الولد الذى تنجبه الأمة. فسعد بن أبى وقاص اعتبر الولد الذى أنجبه أخوه عُتبة، من أمة له ابناً غير شرعى نزولاً على وصية عتبة أما عبد بن زَمْعة فاعتبره ابناً شرعياً. وبالرغم من مشابهة الولد لعتبة.

فقد حكم النبى - صلى الله عليه وسلم - وفقاً لقاعدة "الولد للفراش". وعظم الاختلاف فى تفسير هذا الحديث (انظر الشراح، وخاصة شرح العينى على البخارى)، على أن هذا لا يمنع أن يكون صحيحاً فى جوهره. ومن المحقق أن الرواية التى وردت فى الطحاوى (جـ ٢، ص ٦٧) ليست صحيحة، وعلى أية حال لا نجد فيها ذكراً لعتق هذه الجارية.

(٤) والسنة التى استنها عمر تؤيدها عدة روايات، ولو أن تفصيلاتها تختلف فيما بينها كما أنها مشوبة بالأساطير (انظر بوجه خاص كنز العمال، جـ ٤، ٥١١٨، ٥١٢٢، ٥١٢٤؛ الصنعانى: سبل السلام، كتاب البيوع، رقم ١١) (١).

وإذا تركنا جانباً البحث فى هل كانت سنة عمر مسبوقة بأحكام أخرى (كنز العمال، جـ ٤، رقم ٥١١٥) فإن القصة التى تذهب إلى أن عمر أمر بعتق أم الولد إذا أنجبت ولدا (انظر الخوارزمى: جامع مسانيد الإمام الأعظم، جـ ٢


(١) الأثر عن عمر الذى الذى يزعم الكاتب أنه مشوب بالأساطير رواه الحاكم فى المستدرك (ج ٢، ص ٤٥٨) ونصه: "عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ سمع صائحة. فقال: يايرفأ، انظر ما هذا الصوت، فانطلق فنظر ثم جاء فقال: جارية من قريش تباع أمها، فقال عمر: ادع لى أو قال: على بالمهاجرين والأنصار، قال: فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأت الدار والحجرة، قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا: لا، قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} "سورة محمد الآية: ٢٢" ثم قال: وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد وسع الله لكم قالوا: فاصنع ما بدا لك، قال: فكتب فى الآفاق: أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وأنه لا يحل" وهذا أثر صحيح، صححه الحاكم والذهبى، ونسبه فى سبل السلام لابن المنذر وابن عساكر أيضاً. ولست أرى وجها لزعم الكاتب أنه مشوب بالأساطير، فإنه يحكى قصة لا غرابة فى شئ منها.
أحمد محمد شاكر