ص ١٦٦؛ كنز العمال جـ ٥، رقم ٥١١٦) لابد أن تكون قد نشأت من الجدل الذى ثار حول هذه المسألة فيما بعد، وذلك لأن سنه عمر لم تضع حداً لها، بل إنها سببت بعض المنازعات فى عهد عثمان، (كنز العمال، جـ ٤، رقم ٥١١٢)(المصدر السابق، رقم ٥١٢٩ - ٥١٣١). وقيل إن ابن عباس الصحابى كان يعارض رأى عمر على وجه خاص. وفى الجدل الذى ثار حول هذه المسألة ردّ البعض سنة عمر إلى النبى (المصدر السابق رقم ٥١٣٥ و ٥١٣٧). وقال آخرون إن عليا وابن عباس كانا يريان رأى عمر (المصدر السابق رقم ٥١٣٢؛ ابن عباس المصدر نفسه رقم ٥٠٣٩ و ٥٠٤١ ابن حنبل، جـ ١، ص ٣٠٣، ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، الدرامى، ص ١٨ وص ٣٨؛ ابن ماجه، عتق، باب ٢؛ ابن سعد، جـ ٨، ص ١٥٥، س ٢٠؛ ابن حنبل جـ ١، ص ٣١٧). وأصر البعض من ناحية أخرى إصراراً شابه العنف أحياناً على أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أقرّ بيع أم الولد (ابن ماجه، المصدر المذكور؛ ابن حنبل، جـ ٣، ص ٣٢١؛ الطيالسى رقم ٢٢٢٠; كنز العمال، جـ ٤، رقم ٥١٢٥ و ٥١٢٧). واستدل آخرون على ضد هذا الرأى بأن صحابة النبى - صلى الله عليه وسلم - وافقوا على رأى عمر (أبو داود، عتاق، باب ٨؛ العينى على البخارى، عتق، باب ٨). ولم يكن هذان الرأيان كل ما ذكر فى هذا الموضوع، فقد ذكر رأى آخر نسب إلى عمر أيضاً. ونسبت بعض الأحاديث رأيا مشابها للنبى - صلى الله عليه وسلم -، ولكن من السهل أن نستخرج منها معنى آخر. (انظر ابن ماجه، عتق، باب ٢، ابن سعد، جـ ٨ ص ١٥٥، س ١٧، وكلاهما روى عن ابن عباس؛ وانظر أيضاً كنز العمال، جـ ٤، رقم ٥١٢٨). وينسب إلى علىّ أنه قال: للمولى أن يعتق أم ولده إذا أراد وأن يعتبر عتقها مقابل الصداق (كنز العمال، جـ ٤، رقم ٥١٣٣). ويرى ابن مسعود أن أم الولد يجب أن تعتق من رأس مال ابنها "وهذا الابن يعتبر حراً"(العينى، كتابه المذكور). وهذان الرأيان فرعان من الرأى الأصلى.