أحمد محمد شاكر (٢) نقل غريب عجيب أيضًا، ونخشى أن يكون تحريفًا، فإن كاتب المادة رأى حديثًا في الموطأ ليس في أبواب الحج بل في أواخر الكتاب في باب "ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين" (ج ٣ ص ١١٨ - طبعة الحلبى سنة ١٣٤٣ هـ) وهو عن أبي بشير الأنصاري" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل للناس وهم في مقيلهم، يعني نزولهم للقيلولة في السفرة لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة إلا وقطعت. قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: أرى ذلك من العين". فهذا الحديث في النهي عن تقليد الإبل في السفر، ولا علاقة له بالهدى، وقد ظن مالك أن هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين. والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عنه. فلا معنى لأن يأتي به الكاتب بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الإسلام والنبي قد نهى عنه. ثم قد ورد النهي عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب، كما في حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان في صحيحه. بل أن النهي عن اتخاذ الأجراس عام في أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب للمنذرى (ج ٤، ص ٦٨ - ٦٨ المطبعة المنيرية) وهناك حديث آخر في شان الخيل رواه أحمد بن حنبل في مسنده (ج ٣ ص ٣٥٢): "عن جابر قال" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوابنواصيها وادعوا لها بالبركة، وقلدوها ولا تقلدوا الأوتاره وفسره ابن الأثير في النهاية بمعان، أجودها: "أراد بالأوتار جمع وتر القوس، أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ربما رعت الاشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار بدفع عنها العين والأذى. فتكون كالعوزة لها، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضررا ولا تصرف حذرا". أحمد محمد شاكر