أحمد محمد شاكر (٢) الظاهر أنه يقصد "المحلل" وليس المحلل من شريعة الإسلام، بل هو حيلة يصطنعها الجاهلون لتحليل المرأة التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات، لتعود إلى مطلقها الأول بزواج جديد، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له" وأخطأ كثير من الفقاء فزعموا أن العقد صحيح مع اتفاقهم على تحريمه، وأبي كثير من العلماء العارفين بدقائق الشريعة ومقاصد الإسلام أن يجعلوا العقد صحيحا، وحكموا بأن من تزوج المطلقة المبتوتة وفي نيته ونيتهم أن يفعل ذلك ليطلقها لتحل لمطلقها الأول فإن زواجه باطل، ولا تحل به لمطلقها الأول، لأن العبرة في العقود بمعانيها ومقاصدها لا بالفاظها وهم جميعا متفقون على أنه لو تزوجها بشرط تطليقها لتحل للأول كان الزواج باطلًا، فاعتبر هؤلاء ما قصد بالعقد كأنه مشروط فيه وإن لم يشرط فيه لفظًا، إذ عرف منه قصدا. فقد أخطأ كاتب المادة إذ ظن أن "المحلل" من شريعة الزواج عند المسلمين. (٣) هذه كلمة لم يكن كاتب ليقولها إذا سلك سبيل البحث العلمي، فمانه يرمى إلى غزوة بدر، وهي النصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، فظن كاتب المادة أنها كانت خروجها =