ولو أن النص الأخير يوحى بأنه لم يكن ثمة تمييز بين الجزية وضريبة الأرض.
وفي العصر الساداتى واللودى لا نسمع شيئًا عن جباية الجزية. ونستبين من الأسلوب الذي يتحدث به مؤرخو عهد أكبر أنه قد ألغاها، بل إن الإشارات إلى ذلك في عهد تغلق قد تكون في معظمها مدائح، ومع ذلك فإنه ليس ثمة اتفاق بينهم على تاريخ إلغاء الجزية؛ ويجعل أبو الفضل في كتابه "أكبر نامه"(المكتبة الهندية، جـ ٢، ص ٢٠٣) هذا الإلغاء سنة ٩٧١ هـ (١٥٦٤ م)، وبجسعله بداءونى سنة ٩٨٧ هـ (١٥٧٩ م)؛ انظر كتاب "منتخب التواريخ"، المكتبة الهندية، جـ ٢، ص ٢٧٦) والبداءونى نفسه- الذي يبادر فيما عدا ذلك إلى ذم أكبر لأى انحراف منه عن مذهب أهل السنة- يذكر حادثة الإلغاء بلا تعليق. ولا يشير نظام الدين أحمد إلى الجزية، ولكنه يذكر إلغاء "زكاة" سنة ٩٨٩ هـ (١٥٨١ م).
وقد اتخذ أورنكزيب عدة إجراءات حيال غير المسلمين تقوم على التفرقة، ثم فرض جزية سنة ١٠٩٠ هـ (١٦٧٩ م) يذكر كتاب "مرآت أحمدى"(جـ ١، ص ٢٦٩ - ٢٩٨) أن هذا الفرض جاء بعد ملتمس رفعه إليه العلماء والفقهاء. وقد عجل بهذا الحكم بلأ شك الضائقة المالية ورغبة أورنكزيب الشخصية، ولو أن ذلك لا يفسر، بطبيعة الحال، ما كانت عليه هذه الضريبة من تفرقة. ويذكر إيسرَداس في كتابه "فتوحات عالمكيرى"(المتحف البريطانى، الإضافات رقم ٢٣٨٨٤, ورقة ٧٤ أ - ٧٤ ب) أن موظفى الحكومة قد أعفوا منها وأن هذه الضريبة كانت ثلاث فئات: أصحاب الأملاك التي تقدر ب ٢.٥٠٠ روبية عليهم ١٦ روبية، وأصحاب الأملاك التي تقدر ب ٢٥٠ روبية، عليهم ٦ روبيات و ٨ أنّات، وأصحاب الأملاك التي تقدر بـ ٥٢ روبية عليهم ٣ روبيات و ٤ أنّات؛ أما العميان، والمشلولون، والمعدمون فقد أعفوا منها. وقد أدى استحداث هذه الضريبة إلى مقاومة من الناس