محليًا قد تأثرت بالفكر الانكليزى القانونى منذ سنة ١٧٧٢, وقام نظام قانونى مستقل يختلف اختلافًا جوهريًا عن الشريعة الإِسلامية وفقًا للمذهب الحنفى (أما عن الأقلية الشيعية فكانت تتبع الفقه الشيعي). وقد سمى ذلك النظام بالتشريع الإنكليزى الإِسلامى. وثمة رسائل عديدة فى الشرع الإنكليزى الإِسلامى أكثرها بساطة وأقربها إلى الدقة العلمية: - A.A.A. Fay Qutlines of Muhammadan Law: zee, الطبعة الثالثة، لندن سنة ١٩٦٤، وقد أتم هذه الرسالة فى كتابه Cases in the Muhammadan Law of India Pakistan، أوكسفورد سنة ١٩٦٥.
أما الإمبراطورية العثمانية فقد وصف دوسون النظام الشرعى القائم وإقامة العدل فى نهاية القرن الثامن عشر (Tableau: I.Mouradgea d'Ohsson general de L'Empire Ottoman, باريس سنة ١٧٨٧ - ١٨٢٠, فى ثلاثة مجلدات, ١٧٨٨ - ١٨٢٤ فى سبعة مجلدات). ثم إن تركيا العثمانية سنت سنة ١٨٧٧ مجموعة من قوانين العقود والالتزامات والإجراءات المدنية طبقًا للمذهب الحنفى وهى التى سميت باسم "المجلة" وتأثرت فى ذلك بالأفكار الأوربية، وليست هذه القوانين إسلامية بقدر ما هى وضعية، على أن المحامين المحدثين قد يكونون طبقوها فى كثير من الأحيان على اعتبار أنها نصوص عمدة للمذهب الحنفى. ثم إن المجلة تضم أيضًا تعديلات بعينها للفقه الإِسلامي الدقيق.، ومعظم هذه التعديلات كانت بالإسقاط. على أن الهيكل الحنفى للشريعة قد أثر من خلال المجلة على القانون المدنى فى بلاد شتى من الشرق الأدنى. ذلك أنه حدث فى مصر حوالى هذا الوقت أن صاغ قدرى باشا المذهب الحنفى عن الأسرة والوراثة والملكية والوقف فى مجموعة قوانين، ولكن هذه الجهود قد شملت بالرعاية الرسمية فيما يختص بالأسرة فحسب، ولكنها لم تطبق من حيث هى قوانين.
والكتب الغربية الوحيدة عن المذهب الحنفى الدقيق فى الشريعة الإِسلامية هى Istituzioni di diritto musul-: L.Blasi mano, مدينة كاستلّو سنة ١٩١٤؛