على ذلك أن لبس الحذاء محرم كذلك، وأقصى ما يسمح به هو لبس النعل. وهذه أيضًا عادة سامية قديمة: فقد كان اليهود يسيرون في حدادهم حفاة الأقدام كما كان يفعل كهنتهم. ويجب على المحرم أيضًا ألا يغطى رأسه, وربما كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل الإسلام (انظر سفر حزقيال، الإصحاح ٢٤، الآية ١٧).
وليست النساء في حاجة إلى ارتداء ملابس خاصة، ولكن في العادة يرتدين ثوبًا طويلًا يرسل من الرأس إلى القدمين، بينما يحجبن وجوههن -التى كان يجب أن تسفر (١) - بنوع من النقاب (انظر الرسم الموجود في كتاب Burton, جـ ٢، ص ٥٨).
ويضلى المحرم ركعتين ثم ينوى نية الحج. ويمكن أن تكون النية على ثلاثة أوجه لأن الإحرام إما أن يكون:
(أ) للحج أو للعمرة, ويقال له حينئذ "إفراد":
(ب) للعمرة، ولو أنه يقوم أيضًا بالحج ويقال له "تمتع"(بالعمرة إلى الحج).
(جـ) لكل من العمرة والحج معًا، ويقال له "قِران".
وهناك مؤلفات إسلامية عدة تبحث عن أصل وقيمة هذه الأوجه الثلاثة من النية. وتختلف المذاهب الأربعة في قدر الثواب الذي يثاب به المرء على كل نية من هذه النيات ولفظ "التمتع" مأخوذ من آية قرآنية (سورة البقرة، الآية ١٩٦ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}) ثم أصبح بعد ذلك اصطلاحًا. وقد ذهب سنوك هركرونى (Het Mek-: Snouck Hurgronje kaansche Feesi، ص ٨٦ وما بعدها) إلى أن قيود الإحرام قد غدت قاسية في نظر النبى [- صلى الله عليه وسلم -]، لذلك نجده أثناء مكثه في مكة قبل الحج يتحلل من هذه القيود، فلما نظر إليه صحابته نظرة عتاب واستفهام نزلت الآية: {وَأَتِمُّوا
(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى [- صلى الله عليه وسلم -] قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" وفي رواية قال: سمعت النبى [- صلى الله عليه وسلم -] ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب". (راوه أحمد وأبو داود)