للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إجماع (١٠١) على استحباب الغسل للجنب قبل طلوع الفجر (١٠٢).

٨ - وفيما يتعلق برؤية هلال رمضان يقول مالك بضرورة شهادة عدلين، ويقول أبو حنيفة إنه يثبت بعدل واحد فى الغيم، لكن إذا كانت السماء مصحية فلابد فى ثبوته من جمع كثير (١٠٣). وآخرون من الفقهاء لا يعرفون إلا وجوب الصوم على سبيل العموم لا وجوب صوم شخص يكون رأى الهلال لكن شهادته لم تقبل (١٠٤).

٩ - وكل من الشافعى وأبى حنيفة يرى أن المجنون إذا أفاق لا يجب عليه القضاء، ويرى مالك أنه يجب عليه، ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال بالرأيين (١٠٥).

١٠ - والأئمة الأربعة لا يوجبون الكفارة الكبرى إلا على من أفطر فى أداء رمضان، وبعض الفقهاء يوجبها على من يفطر فى قضاء رمضان (١٠٦) وأحمد بن حنبل يوجب كفارة على كل


(١٠١) يستعمل كاتب المادة كلمة "اجتماع" وذلك غير المستقر فى الاصطلاح.
هذا وعند الغزالى أنه لا بأس بالتقبيل لمن كان شيخا أو مالكا لإربه، لكن ترك التقبيل أولى: "وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر لتقصيره".
على أنه فى الحديث الصحيح أن الرسول [-صلى اللَّه عليه وسلم-] كان يقبل وهو صائم لكنه كان [-صلى اللَّه عليه وسلم-] مالكا لإربه إلى أقصى درجة (راجع البخارى، كتاب الصوم).
ورأى مالك من قبيل التشديد على الضعاف الذين لا يستطيعون السيطرة على دواعى الشهوة سدًا للباب الذى يأتى منه فساد الصوم.
(١٠٢) والحكمة فى استحباب الغسل أن يكون الصائم على طهارة من أول صومه، لكن الأئمة الأربعة مجمعون على صحة صوم من أصبح جنبا. على أن بعض العلماء (عروة والحسن) يرون أنه إن أخر الغسل بطل صومه، ووجه ذلك، كما يبينه الشعرانى، هو: "أن الصوم يشبه الصفة الصمدانية. . فلا ينبغى أن يكون صاحبها إلا مطهرًا من صفات الشياطين. والجنب فى حضرة الشيطان ما لم يغتسل، فكما تبطل صلاة من خرج من حضرة اللَّه الخاصة فكذلك يبطل صوم من خرج من حضرة اللَّه تعالى إلى حضرة الشياطين.
(١٠٣) يستند هذا الرأى إلى أنه إذا كان هناك غيم فإن الهلال يخفى على غالب الناس فيكتفى بواحد، بخلاف حالة الصحو فإنه فيها لا يخفى على الجمع الكثير.
(١٠٤) يرى الأئمة الأربعة أن من رأى الهلال وحده صام، لكن الحسن وابن سيرين يريان أنه لا يجب عليه الصوم. برؤيته الهلال وحده، ووجه الرأى الأول: الغرض من اشتراط شهادة عدل واحد أو أكثر إنما هو حصول العلم بثبوت الهلال، وهو قد حصل لمن رأى الهلال وحده وإن لم يقبل الناس ذلك منه، ووجه الرأى الثانى أن الحس قد يخطئ لأسباب تؤدى إلى الخطأ فلا يقين يوجب الصوم.
(١٠٥) العبارة فى الأصل العربى، بعد ذكر رأى مالك، هى: "هو أحد الروايتين عن أحمد".
(١٠٦) مذا هو رأى عطاء وقتادة.