للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرابع: دم البراغيث ما قل منه أوكثر إلا إذا جاوز حد العادة.

الخامس: دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد. . . وفى معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التى تدوم غالبا، وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة (١) ولا يكون فى معنى البثرات التى لا يخلو الإنسان عنها فى أحواله.

ومسامحة الشرع فى هذه النجاسات تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل، وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لها.

والطهارة تكون بالماء، ويجوز أن تكون بحجر الاستنجاء. والماء يكون طاهرًا إذا كان جاريا, وإذا كان راكدًا فى مساحة أكثر من مائة ذراع مربع، أو إذا كان أقل من ذلك ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، وقد وضعت قواعد دقيقة مفصلة لمختلف الأحوال (٢).

وبعد التبول أو التغوط تكون الطهارة بالحجارة، وهو الاستجمار، وبالماء، وهو الاستنجاء. وإذا لم يوجد الماء أو إذا تعذر استعمال الماء بسبب المرض، أو حال بين الإنسان وبين الحصول على الماء حائل، جاز التيمم من صعيد طيب عليه تراب طاهر خالص لين بحيث يثور منه غبار" (٣).

وأحكام الطهارة عند الشيعة تختلف فى التفصيلات عنها عند أهل السنة. فبعد حمل جثة ميت إلى القبر، فالغسل واجب وليس مجرد شئ مستحب. ومن


(١) دم الاستحاضة هو الدم الذى ينزل زائدًا عن دم الحيض ويرجع إلى علة. وأقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما.
(٢) يحسن بالقارئ أن يرجع فى التفصيلات إلى كتب الفقه خصوصا "كتاب أسرار الطهارة" من الإحياء للغزالى. وهناك تدقيقات كثيرة فى أمر الطهارة، لكن المهم على كل حال هو أن يكون الماء غير متغير اللون أو الطعم أو الرائحة بسبب اختلاط شئ نجس به. والمعول فى ذلك على إدراك الحس السليم الذى هو الوسيلة الطبيعية لدى الإنسان.
(٣) وبحسب مذهب مالك يجوز التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه تراب (المترجم)