للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ص ١٠٥، س ٢٣: إن لمس الأجنبية حتى لو كانت بنتا ساعة ولادتها ينقض الطهارة ويوجب الوضوء.

ص ١٠٧، س ٢٦: لم يرد حكم باستقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، ولذلك أجازهما داود.

ص ١٠٨ س ١٧؛ ص ١١٣، س ١٠: فى قول عبيد اللَّه النخعى (وهو قاض ظاهرى فى خراسان توفى سنة ٣٧٦ هـ = ٩٨٦ م) أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمسة صلوات، وقال عبيد اللَّه بن عمير: لا يصلى بوضوء واحد غير فريضة واحدة.

ص ١٠٩، س ٢٤: إن التسمية فى الوضوء ليست مستحبة بل واجبة.

ص ١٠٩، س ٣٣: إن غسل اليدين قبل الطهارة واجب فى قول بعض الظاهرية تعبدًا لا لنجاسة.

ص ١١٠، س ٣٠: إن المرفقين لا يدخلان فى وجوب غسل اليدين (على أن زفر بن الهذيل المتوفى سنة ١٥٨ هـ الموافقة ٧٧٤ م والذى كان وثيق الصلة بأبى حنيفة قد قال بذلك أيضًا).

ص ١١٣، س ٢٠: إن الغسل لا يجب إلا بإنزال المنى.

ص ١١٤، س ٢١: إن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت يجب عليها غسلان.

ص ١١٤، س ٢١؛ ص ١٢٢، س ٢٢: يجوز للجنب، حتى المرأة وهى حائض، قراءة القرآن كله كيف شاء.

ص ١١٥، س ١١: إن التيمم يرفع الحديث.

ص ١٢٠، س ٢٣: يجوز المسح على الخف المخرَّق بكل حال.

ص ١٢٢، س ٨: إذا غسلت المرأة فرجها بعد الحيض جاز وطؤها (وهذا قول الأوزاعى أيضًا):

ولا يمكن أن نقول فى الظاهرية على وجه الإجمال، كما يتبين من هذه الشواهد، أن هذا المذهب متخفف أو متشدد، فقد وصفه الشعرانى حينا بأنه أخف المذاهب جميعًا، ووصفه حينا بأنه أشدها قاطبة. ولم يستطع هذا المذهب أن يلج الميدان الذى وجد فيه كثير من الفقهاء بغيتهم الأولى رغبة منهم فى