للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الظروف (ومن يريد زيادة فى البيان فلينظر النووى، ص ٣٨١ وما بعدها) ويمكن تقصير الصلاة فى هذه الحالة أيضًا (مسلم: كتاب صلاة المسافرين، حديث ٤، ٥؛ النسائى: كتاب صلاة الخوف، باب ٤, ٧, ٢٣, ٢٤, ٢٦, ٢٧). بل إن ثمة ذكرا لصلاة الخوف تقام من ركعة واحدة فحسب (أحمد بن حنبل جـ ٢ ص ٢٣٧ - ٢٣٤). وفى الختام يجب أن نتناول باختصار فى هذا المقام الصلاة على الميت، أو صلاة الجنازة وهى فرض كفاية، وإنما يمكن أن تترك فى بعض الأحوال الاستثنائية (Verspr Geschr: Snouck Hurgronje, جـ ١، ص ١٣٨، تعليق ٣).

وفى بعض الأحاديث أن الصلاة تجب على كل ميت من المسلمين (ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ٣١، النسائى: كتاب الجنائز، باب ٥٧) وفى الحديث (البخارى: كتاب الجنائز: باب ٢٣, ٨٥؛ كتاب التفسير، سورة الأعراف باب ١٢، ١٣؛ مسلم: كتاب فضائل الصحابة, حديث ٢٥ الخ) روى كيف أن النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] أقام الصلاة على المتوفى عبد اللَّه ابن أبىّ شيخ المنافقين، وكيف راجعه عمر على ذلك، من ثم نزلت الآية ٨٤ من سورة التوبة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} (انظر التعريف الشرعى للفاسق فى Vesrpr.Geschr: Snouck Hurgronje ص ٩٧) وزيادة على ذلك روى الحديث أن النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] أبطل الصلاة فى حالات المتوفين منتحرين (مسلم: كتاب الجنائز، حديث ١٠٧؛ أبو داود: كتاب الخراج، باب ٤٦). على أن النووى يقول (ص ٢٢٥) إنه لم يحدث استثناء لهذه الحالة. ويقول الحديث أيضًا إن النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] رفض إقامة صلاة الجنازة بنفسه إلا إذا كانت ديون المتوفى قد وُفيت بالفعل (البخارى: كتاب: الحوالات باب ٣؛ أبو داود: كتاب البيوع، باب ٩؛ أحمد بن حنبل، جـ ٢، ص ٢٩٠, ٣٩٩) ولذلك يوصى الشرع أهل الميت بأن يسرعوا بتسوية هذا الأمر (النووى، جـ ١، ص ٢٢١). على أننا نجد فى الحديث روايات مختلفة عن مسألة: هل أقام النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] صلاة الجنازة على من قتلوا بحكم الشرع؟