للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أبو دواد: كتاب الجنائز، باب ٤٧؛ النسائى: كتاب الجنائز، باب ٦٣, ٦٤).

ويقول أبو إسحاق الشيرازى (طبعة Juynboll، ص ٤٧ وما بعدها) إن الصلاة على الميت تقام على المنهج الآتى: يقف الإمام على رأس النعش إذا كان المتوفى رجلًا، وعلى مؤخرته إذا كان المتوفى امرأة (وهذه هى السنة؛ انظر البخارى: كتاب الجنائز، باب ٦٣؛ مسلم؛ كتاب الجنائز، حديث ٨٧، ٨٨ الخ) ثم ينوى الصلاة ويكبر أربعًا ويداه مرفوعتان ثم يتلو الفاتحة فى الأولى، ثم يصلى على محمد [-صلى اللَّه عليه وسلم-] فى الثانية، ثم يدعو للميت فى الثالثة، ويدعو للذين اشتركوا فى الصلاة فى الرابعة، ثم يختم الصلاة بالتسليمتين.

ويشيع الخلاف فى الرأى حول المكان الذى ينبغى أن تقام فيه صلاة الجنائز، وهناك إشارات إلى وجود مصلى خاص فى المدينة على أيامها القديمة، كما حدث عند وفاة النجاشى بالحبشة (البخارى: كتاب الجنائز باب ٤، مسلم: كتاب الجنائز، حديث ٦٣، ٦٤) وجاء فى ابن سعد (مجلد ١, جـ ٢، ص ١٤) إن النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] فيما يقال كان يقيم الصلاة فى بيت الميت, ولذلك ظن الناس أنها بدعة حين حمل جثمان سعد بن أبى وقاص إلى المسجد نزولا على رغبة عائشة فيما يقال، أو رغبة زوجات النبى. وقيل إن عائشة أجابت على الاعتراضات التى أثيرت بقولها: "ما أسرع ما نسى الناس ما صلى رسول اللَّه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد. . . " (مسلم: كتاب الجنائز، حديث ٩٩ - ١٠١)، ويعلق النووى شارح مسلم على ذلك (كما فعل الزرقانى فى شرح مالك: كتاب الجنائز، حديث ٢٢) فيذكر آراء المذاهب المختلفة مشيرًا إلى الباب من أبواب الشرع الذى يدرج الفقهاء تحته إقامة هذه الصلاة فى المسجد (انظر فى هذه المسألة أيضًا Semitic Rites of Mourning and Religion, ص ٢ - ٤).

ومهما يكن من شئ فإن سنة المسلمين اليوم فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى قد جرت على أداء هذه الصلاة فى المسجد (Manners&Customs: Lane ص ٥٢٦؛ Snouck Hurgronje: