ونصحت فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وان كانت لحق لى فى بيت المال فلى فيها نظراء فان ساويت بيننا والا فليس لى فيها حاجة قال القرطبي في تفسيره بعد إيراد هذه الحكاية قلت هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انتهى وقد اختلف العلماء في أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه وغيره لئلا يضيع قال صلى الله عليه وسلم (ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله) والآية في حق من تعين عليه التعليم فابى حتى يأخذ عليه اجرا فاما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السنة في ذلك كما إذا كان الغسال في موضع لا يوجد من يغسل الميت غيره كما في القرى والنواحي فلا اجر له لتعينه لذلك واما إذا كان ثمة ناس غيره كما في الأمصار والمدن فله الاجر حيث لم يتعين عليه فلا يأثم بالترك وقد يتعين عليه الا انه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله ان يقبل على صنعته وحرفته ويجب على الامام ان يعين له شيأ والا فعلى المسلمين لان الصديق رضي الله عنه لما ولى الخلافة وعين لها لم يكن عنده ما يقيم به اهله فاخذ ثيابا وخرج الى السوق فقيل له في ذلك فقال ومن اين أنفق على عيالى فردوه وفرضوا له كفايته وكذا يجوز للامام والمؤذن وأمثالهما أخذ الاجرة وبيع المصحف ليس بيع القرآن بل هو بيع الورق وعمل أيدي الكاتب وقالوا في زماننا تغير الجواب في بعض مسائل لتغير الزمان وخوف اندراس العلم والدين منها ملازمة العلماء أبواب السلاطين ومنها خروجهم الى القرى لطلب المعيشة ومنها أخذ الاجرة لتعليم القرآن والاذان والامامة ومنها العزل عن الحرة بغير اذنها ومنها السلام على شربة الخمور ونحوها فافتى بالجواز فيها خشية الوقوع فيما هو أشد منها وأضر كذا في نصاب الاحساب وغيره: قال في المثنوى
عاشقانرا شادمانى وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم اوست
غير معشوق از تماشايى بود ... عشق نبود هرزه سودايى بود
عشق آن شعله است كو چون برفروخت ... هر كه جز معشوق باقى جمله سوخت
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ خطاب لبنى إسرائيل اى اقبلوها واعتقدوا فرضيتها وأدوها بشرائطها وحدوها كصلاة المسلمين فان غيرها كلا صلاة وَآتُوا الزَّكاةَ كزكاة المؤمنين فان غيرها كلا زكاة والزكاة من زكى الزرع إذ انما فان إخراجها يستجلب بركة فى المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم او من الزكاء بمعنى الطهارة فانها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل واعلم ان الكفار لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم ولا يعاقبون بتركها عند الحنفية فالتكليف عندهم راجع الى الاعتقاد والقبول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اى في جماعاتهم فان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس فان الصلاة كالغزو والمحراب كمحل الحرب ولا بد للقتال من صفوف الجماعة فالجماعة قوة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ما اجتمع من المسلمين في جماعة أربعون رجلا الا وفيهم رجل مغفور له) فالله تعالى أكرم من ان يغفر له