للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدعوة ولم ينظر الى وجهها تورعا حتى بلغته رسالته وانه أمرها بالمشي خلفه فخصت هاتين الخصلتين بالذكر لانها كانت تحتاج إليهما من ذلك الوقت اما القوة فلسقى الماء واما الامانة فلحفظ البصر وصيانة النفس عنها كما قال يوسف عليه السلام (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) لان الحفظ والعلم كان محتاجا إليهما اما الحفظ فلاجل ما فى خزانة الملك واما العلم فلمعرفة ضبط الدخل والخرج وكان شريح لا يفسر شيأ من القرآن الا ثلاث آيات. الاولى (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال الزوج. والثانية (وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ) قال الحكمة الفقه والعلم وفصل الخطاب البينة والايمان. والثالثة (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) كما فسرت برفع الحجر وغض البصر قالَ شعيب لموسى عليه السلام بعد الاطلاع على قوته وأمانته إِنِّي أُرِيدُ [من ميخواهم] أَنْ أُنْكِحَكَ [آنكه زنى بتو دهم] إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ [يكى را ازين دو دختران] وهى صفورياء التي قال فيها (اذ قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي حال من المفعول فى أنكحك يقال أجرته إذا كنت له أجيرا كقولك أبوته إذا كنت له أبا كما فى الكشاف. والمعنى حال كونك مشروطا عليك او واجبا ان تكون لى أجيرا ثَمانِيَ حِجَجٍ فى هذه المدة فهو ظرف جمع حجة بالكسر بمعنى السنة وهذا شرط للاب وليس بصداق لقوله تأجرنى دون تأجرها ويجوز ان يكون النكاح جائزا فى تلك الشريعة بشرط ان يكون منعقد العمل فى المدة المعلومة لولى المرأة كما يجوز فى شريعتنا بشرط رعى غنمها فى مدة معلومة [ودر عين المعاني آورده كه در شرائع متقدمه مهر اختران مر پدر را بوده وايشان مى كرفته اند ودر شريعت ما منسوخ شده بدين حكم (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) وآنكه جر منافع مهر تواند بود ممنوع است نزد امام أعظم بخلاف امام شافعى] واعلم ان المهر لا بد وان يكون مالا متقوما اى فى شريعتنا لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) وان يكون مسلما الى المرأة لقوله تعالى (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ) فلو تزوجها على تعليم القرآن او خدمته لها سنة يصح النكاح ولكن يصار الى مهر المثل لعدم تقوم التعليم والخدمة هذا ان كان الزوج حرا وان كان عبدا فلها الخدمة فان خدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنها تسليم رقبته ولا كذلك الحر فالآية سواء حملت على الصداق او على الشرط فناظرة الى شريعة شعيب فان الصداق فى شريعتنا للمرأة لا للاب والشرط وان جاز عند الشافعي لكنه لكونه جرا لمنفعة المهر ممنوع عند امامنا الأعظم رحمه الله وقال بعضهم ما حكى عنهما بيان لما عز ما عليه واتفقا على إيقاعه من غير تعرض لبيان موجب العقدين فى تلك الشريعة تفصيلا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً اى عشر سنين فى الخدمة والعمل فَمِنْ عِنْدِكَ اى فاتمامها من عندك تفضلا لا من عندى إلزاما عليك وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ [ونمى خواهم آنكه رنج نهم بر تن تو بالزام تمام ده سال يا بمناقشه در مراعات اوقات واستيفاى اعمال يعنى ترا كارى فرمايم بر وجهى كه آسان باشد ودر رنج نيفتى] واشتقاق المشقة من الشق فان ما يصعب عليك يشق اعتقادك فى اطاقته ويوزع رأيك فى مزاولته قال بعض العرفاء رأى شعيب بنور النبوة انه يبلغ الى درجة الكمال فى ثمانى حجج ولا يحتاج الى التربية بعد ذلك ورأى ان

<<  <  ج: ص:  >  >>