فى ارض الحجر بالكفر والظلم وهو وصف موضح لاسرافهم وَلا يُصْلِحُونَ بالايمان والعدل عطف على يفسدون لبيان خلو افسادهم عن محالطة الإصلاح [مراد تنى چندند كه قصد هلاك صالح كردند وقصه ايشان در سوره نمل مذكور خواهد شد] قالُوا [كفتند ثمود در جواب صالح] إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ اى من المسحورين مرة بعد اخرى حى اختل عقله واضطرب رأيه فبناء التفعيل لتكثير الفعل ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تأكل وتشرب ولست بملك قال الكاشفى [بصورت بشريت صالح عليه السلام از حقيقت حال وى محجوب شدند وندانستند كه انسان وراى صورت چيزى ديكرست]
چند صورت بينى اى صورت پرست ... جان بي معنيست كز صورت ترست
در كذر از صورت ومعنى نكر ... ز انكه مقصود از صدف باشد كهر
[و چون قوم ثمود وابسته صورت بودند وصالح را بصورت خود ديدند بهانه جويان كفتند تو مثل ما بشرى دعوى رسالت چرا ميكنى و چونكه ترك نميكيرى ودرين دعوى مصرى] فَأْتِ بِآيَةٍ [پس بيار نشانه از خوارق عادات] إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فى دعواك [صالح: فرمود كه شما چهـ مى طلبيد ايشان اقتراح كردند كه ازين سنك معين ناقه بدين هيأت بيرون آر و چون بدعاى صالح مدعاى ايشان حاصل شد] كما سبق تفصيله فى سورة الأعراف وسوره هود قالَ هذِهِ ناقَةٌ [اين ناقه ايست كه شما طلبيديد] لَها شِرْبٌ اى نصيب من الماء كالسقى والقيب للحط من السقي والقوت وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ: يعنى [يكروز آب از ان اوست ودو روز از ان شماست] فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها على شربها وفيه دليل على جواز قسمة المنافع بالمهايأة لان قوله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم من المهاياة وهى لغة مفاعلة من الهيئة وهى الحالة الظاهرة للمتهيئ للشىء. والتهايؤ تفاعل منها وهى ان يتواضعوا على امر فيتراضوا به وحقيقته ان كلا منهم رضى بهيئة واحدة واختارها وشرعا قسمة المنافع على التعاقب والتناوب فلو قسم الشريكان منفعة دار مشتركة ووقعت المواضعة بينهما على ان يسكن أحدهما فى بعضها والآخر فى بعضها هذا فى علوها وهذا فى سفلها او على ان يسكن فيها هذا يوما او شهرا ويسكن هذا يوما او شهرا وتهايئا توافقا فى دارين على ان يسكن هذا فى هذه وهذا فى هذه او فى خدمة عبد واحد على ان يخدم هذا يوما ويخدم هذا يوما او خدمة عبدين على ان يخدم هذا هذا وهذا هذا صح التهايؤ فى الصور المذكورة بالإجماع استحسانا للحاجة اليه إذ يتعذر الاجتماع على الانتفاع فاشبه القسمة والقياس ان لا يصح لانها مبادلة المنفعة بجنسها ولكن ترك بالكتاب وهو الآية المذكورة والسنة وهو ما روى انه عليه السلام قسم بغزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر وكانوا يتناوبون وعلى جوازها اجماع الامة قال فى فتح الرحمن واختلفوا فى حكم المهاياة فقال ابو حنيفة رحمه الله يجبر عليها الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا وقال الثلاثة هى جائزة بالتراضي ولا إجبار فيها وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ ومس ميكند ويرا بيدي يعنى قصد زدن وكشتن وى ميكنيد كه اگر چنان كنيد] فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ عظم اليوم بالنسبة الى عظم ما حل فيه وهو هاهنا صيحة