للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلبه فينكر القرآن وهو ابو جهل اى لا يستوى من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعه وهذا عام فيمن كان كذلك: وفى المثنوى

در سرور ودر كشيده چادرى ... رو نهان كرده ز چشمت دلبرى

شاه نامه يا كليله پيش تو ... همچنان باشد كه قرآن از عتو

فرق آنكه باشد از حق ومجاز ... كه كند كحل عنايت چشم باز

ور نه پشك ومشك پيش اخشمى ... هر دو يكسانست چون نبود شمى

گفت يزدان كه ترا هم ينظرون ... نقش حمامند هم لا يبصرون

وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ اى لا يقبل نصح القرآن ولا يعمل به إلا ذوو العقول الصافية من معارضة الوهم قال فى التأويلات هم المستخرجة. عقولهم من قشور آفات الحواس والوهم والخيال المؤيدة بتجلى أنوار الجمال والجلال اعلم ان طالب الحق لا بد له فى التزكية من التفكر ثم التذكر وبينهما فرق فان التذكر فوق التفكر فان التفكر طلب والتذكر وجود يعنى ان التفكر لا يكون الا عند فقدان المطلوب لاحتجاب القلب بالصفات النفسانية فتلتمس البصيرة مطلوبه واما التذكر فعند رفع الحجاب وخلوص الخلاصة الانسانية من قشور صفات النفس والرجوع الى الفطرة الاولى فيتذكر ما انطبع فى النفس فى الأزل من التوحيد والمعارف بعد النسيان قال فى حياة الأرواح التذكر لا يكون الا لذى لب قد خلص من قشر غواشى النشأة قال تعالى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ والنسيان انما يحصل بسبب الغواشي كما قال تعالى وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وقد امر الله باحكام الشريعة لازالة هذه الغواشي والملابس وعدد الأعضاء المكلفة ثمانية وهى العين والاذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فعلى كل واحد من هذه الأعضاء تكليف يخصه من انواع الاحكام الشرعية او افعال المحمدة عند الله فالمحمدة كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك والمذمة كضربك نفسك بسكين لتقتلها ومنها ما لا يلحقك فيه مذمة ولا محمدة كصنف المباح ولا يجوز لك هذا الفعل الا فى ذاتك واما فى غيرك فلا الا بشرط ما فالذى لذاتك كنظرك الى عورتك والذي هو مع غيرك ثمانية اصناف المال والولد والزوجة وملك اليمين والبهيمة والجار والأجير والأخ الايمانى والطيني الَّذِينَ الموصولات مع صلاتها مبتدأة خبرها قوله أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ عهد الله مضاف الى مفعوله اى بما عقدوه على أنفسهم من الشهادة والاعتراف بربوبيته حين قالوا بلى شهدنا وبالفارسية [آنانكه وفا ميكنند به پيمان خداى تعالى كه در روز ميثاق بسته اند] وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ اى ذلك العهد بينهم وبين الله وكذا عهودهم بينهم وبين الناس فهو تعميم بعد تخصيص وَالَّذِينَ يَصِلُونَ [وآنانكه پيوند ميكنند] ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ المفعول الاول محذوف تقديره ما أمرهم الله به وان يوصل بدل من الضمير المجرور اى يوصله وهذه الآية يندرج فيها امور الاول صلة الرحم واختلف فى حد الرحم التي يجب صلتها فقيل كل ذى رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات

<<  <  ج: ص:  >  >>