للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس) : قال السعدي قدس سره

ترا آنكه چشم ودهان داد وگوش ... اگر عاقلى در خلافش مكوش

چو پاك آفريدت بهش باش و پاك ... كه ننگست ناپاك رفتن بخاك

مرو زير بار گنه اى پسر ... كه حمال عاجز بود در سفر

مكن عمر ضايع بافسوس وحيف ... كه فرصت عزيزست والوقت سيف

جعلنا الله وإياكم من اهل اليقظة واليقين وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اى لا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى ولم يشرعه كالغصب والنهب والسرقة واليمين الكاذبة وكالاكساب الخبيثة كالقمار والرشى وحلوان الكاهن والمغني والنائحة وكالحيلة ووجوه الخيانة قوله بَيْنَكُمْ نصب على الظرفية فيتعلق بقوله تَأْكُلُوا ومعنى كون الاكل بينهم وقوع التداول والتناول لاجل الاكل بينهم وليس المراد بالأكل المنهي عنه نفس الاكل خاصة لان جميع التصرفات المتفرعة على الأسباب الباطلة حرام الا انه شاع في العرف ان يعبر عن انفاق المال بأى وجه كان بالأكل لان الاكل معظم المقصود من المال وقوله بِالْباطِلِ متعلق بالفعل المذكور اى لا تأكلوها بالسبب الباطل نزلت في رجلين تخاصما في ارض بينهما فاراد أحدهما ان يحلف على ارض أخيه بالكذب فقال النبي عليه السلام (انما انا بشر مثلكم يوحى الى وأنتم تختصمون الى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له شيأ من حق أخيه فانما أقضي له قطعة من نار) فبكيا وقال كل واحد منهما انا حل لصاحبى فقال (اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه) قوله ألحن بحجته اى أقوم بها واقدر عليها من صاحبه والتوحى قصد الحق والاستهام الاقتراع وفيه دلالة ظاهرة على ان حكم القاضي لا ينفذ باطنا كما عند الشافعي وحمله ابو حنيفة على الأموال والاملاك دون عقود النكاح وفسخها وموضع بيانه مشبعا كتاب القضاء في الفقه وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ عطف على المنهي عنه فيكون محزوما بلا الناهية المذكورة بواسطة العاطف والأدلاء الإلقاء وضمير بها للاموال بتقدير المضاف والباء فيه مثلها في قوله تعالى وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ والمعنى ولا تلقوا امر الأموال والحكومة فيها الى الحكام لِتَأْكُلُوا بالتحاكم إليهم فَرِيقاً اى طائفة وبعضا مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ الباء سببية متعلقة بقوله لتأكلوا اى بما يوجب انما كشهادة الزور واليمين الكاذبة والصلح مع العلم بان المقضى له ظالم والمقضى به حق المقضى عليه وقيل ولا تلقوا بعضها الى أمراء الظلم وقضاة السوء على وجه الرشوة وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ انكم على الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح وصاحبها أحق بالتوبيخ ويقال الدنيا ثلاثة أشياء حلال وحرام وشبهة فالحرام يوجب العقاب والشبهة توجب العتاب والحلال يوجب الحساب: قال الحكيم السنائي

اين جهان بر مثال مردارست ... گر كسان اندرون هزار هزار

اين مر انرا همى زند مخلب ... وان مرين را همى زند منقار

آخر الأمر بگذرند همه ... وز همه باز ماند اين مردار

فعلى العاقل ان يجتنب عن حقوق العباد والمظالم- حكى- انه لما مات انوشروان كان يطاف

<<  <  ج: ص:  >  >>