للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى سائر البلدان فى اشرف المساجد وقال ابو حنيفة لا يختص الحلف بزمان ولا مكان فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ عطف على تحبسونهما إِنِ ارْتَبْتُمْ شرطية محذوفة الجواب لدلالة ما سبق من الحبس والاقسام عليه سيقت من جهته تعالى معترضة بين القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحبس والتحليف بحال الارتياب اى ان ارتاب فيهما الوارث منكم بخيانة وأخذ شىء من التركة فاحبسوهما وحلفوهما بالله لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً جواب القسم اى مقسم عليه فان قوله فيقسمان يتضمن قسما مضمرا فيه. والاشتراء استبدال السلعة بالثمن اى أخذها بدلا منه ثم استعير لاخذ شىء بازالة ما عنده عينا كان او معنى على وجه الرغبة فى المأخوذ والاعراض عن الزائل كما هو المعتبر فى المستعار منه والضمير فى به لله. والمعنى لا نأخذ لانفسنا بدلا من الله اى من حرمته عرضا من الدنيا بان نهتكها ونزيلها بالحلف الكاذب اى لا نحلف بالله كاذبين لاجل المال وطمع الدنيا وَلَوْ كانَ اى المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام وهو الميت ذا قُرْبى اى قريبا منافى الرحم تأكيد لتبرئهم من الحلف كاذبا ومبالغة فى التنزه كأنهما قالا لا نأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى مالا ولو انضم اليه رعاية جانب الأقرباء فقد انضم إليها ما هو أقوى منها وادعى الى الحلف كاذبا وهى صيانة حظ أنفسهما فلا يتحقق ما قصداه من المبالغة فى التنزه عنه والتبري منه. قلت صيانة أنفسهما وان كانت أهم من رعاية الأقرباء لكنها ليست ضميمة للمال بل راجعة اليه وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ معطوف على لا نشترى به داخل معه فى حكم القسم وشهادة الله منصوب على انها مفعول بها أضيفت اليه تعالى لانه هو الآمر بها وبحفظها وعدم كتمانها وتضييعها إِنَّا إِذاً اى إذ كتمناها لَمِنَ الْآثِمِينَ اى العاصين فَإِنْ عُثِرَ اى اطلع بعد التحليف عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً اى فعلا ما يوجب اثما من تحريف وكتم بان ظهر بايديهما شىء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه فَآخَرانِ اى رجلان آخران وهو مبتدأ خبره يَقُومانِ مَقامَهُما اى مقام اللذين عثر على خيانتهما وليس المراد بمقامهما مقام أداء الشهادة التي تولياها ولم يؤدياها كما هى بل هو مقام الحبس والتحليف على الوجه المذكور لاظهار الحق مِنَ الَّذِينَ حال من فاعل يقومان اى من اهل الميت الذين اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ من بينهم اى الاقربان الى الميت الوارثان له الاحقان بالشهادة اى باليمين ومفعول استحق محذوف اى استحق عليهم ان يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام الأولين على وضع المظهر مقام المضمر فاستحق مبنى للفاعل والاوليان فاعله وهو تثنية الاولى بالفتح بمعنى الأقرب. وقرىء على البناء للمفعول وهو الأظهر اى من الذين استحق عليهم الإثم اى جنى عليهم وهم اهل الميت وعشيرته فالاوليان مرفوع على انه خبر لمحذوف كأنه قيل ومن هم فقيل الاوليان فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ عطف على يقومان لَشَهادَتُنا المراد بالشهادة اليمين كما فى قوله تعالى فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ اى ليميننا على انهما كاذبان فيما ادعيا من الاستحقاق مع كونها حقة صادقة فى نفسها أَحَقُّ بالقبول مِنْ شَهادَتِهِما اى من يمينهما مع كونها كاذبة فى نفسها لما انه قد ظهر للناس استحقاقهما للاثم ويميننا منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع انه لا حقيقة

<<  <  ج: ص:  >  >>