للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحليمي هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة لبنها وسمنها فكأنه يرى اختصاص ذلك به وهذا التأويلات مستحسن والا فالنبى عليه السلام لا يتقرب الى الله تعالى بالداء فهو انما قال ذلك فى البقر لتلك اليبوسة. وجواب آخر انه عليه السلام ضحى بالبقر لبيان الجواز ولعدم تيسر غيره كذا فى المقاصد الحسنة للامام السخاوي عَلَيْها

اى على الانعام فان الحمل عليها لا يقتضى الحمل على جميع أنواعها بل يتحقق بالحمل على البعض كالابل ونحوها وقيل المراد هى الإبل خاصة لانها المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فانها سفائن البر عَلَى الْفُلْكِ

اى السفينة قال الراغب ويستعمل ذلك للواحد والجمع وتقديراهما مختلفان فان الفلك إذا كان واحدا كان كبناء قفل وإذا كان جمعا فكبناء حمرحْمَلُونَ

يعنى [بر شتران در خشك وبر كشتيها برترى برداشته مى شويد يعنى شتر وكشتى شما را بر ميدارند واز هر موضعى بموضعي ميبرند] وانما لم يقل وفى الفلك كقوله (قُلْنَا احْمِلْ فِيها) لان معنى الايعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مستقيم لان الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له يستعليها فلما صح المعنيان صحت العبارتان وايضا هو يطابق قوله عليها ويزاوجه كذا فى بحر العلوم ودلت الآية على جواز ركوب البحر للرجال والنساء على ما قاله الجمهور وكره ركوبه للنساء لان التستر فيه لا يمكنهن غالبا ولا غض البصر من المتصرفين فيه ولا يمكن عدم انكشاف عوراتهن فى تصرفهن لا سيما فيما صغر من السفن مع ضرورتهن الى قضاء الحاجة بحضرة الرجال كما فى أنوار المشارق قال فى الذخيرة إذا أراد ان يركب السفينة فى البحر للتجارة او لغيرها فان كان بحال لو غرقت السفينة امكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق به حل له الركوب فى السفينة وان كان لا يمكنه دفع الغرق لا يحل له الركوب انتهى فالمفهوم من هذه المسألة حرمة الركوب فى السفينة لمن لا يقدر على دفع الغرق عن نفسه مطلقا سواء كان لطلب العلم او التجارة او الحج او زيارة الأقارب او صلة الرحم او نحو ذلك وسوآء كانت السلامة غالبة او لا لكن المفهوم من بعض المسائل جوازه عند غلبة السلامة والا فلا قال فى شرح حزب البحر قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعمرو بن العاص صف لى البحر فقال يا امير المؤمنين مخلوق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود فقال عمر لا جرم لولا الحج والجهاد لضربت من يركبه بالدرة ثم منع ركوبه ورجع عن ذلك بعد مدة وكذلك وقع لعثمان رضى الله عنه ومعاوية ثم استقر الإجماع على جوازه بشرائطه انتهى. والسباحة فى الماء من سنن النبي قال فى انسان العيون كانت وفاة أبيه عليه السلام عبد الله بالمدينة ودفن فى دار المتابعة بالتاء المثناة فوق وبالباء الموحدة والعين المهملة وهو رجل من بنى عدى بن النجار أخوال أبيه عبد المطلب والنجار هذا اسمه تميم وقيل له النجار لانه اختتن بقدوم وهو آلة النجار ولما هاجر عليه السلام الى المدينة ونظر الى تلك الدار عرفها وقال هاهنا نزلت بي أمي وفى هذه الدار قبر ابى عبد الله وأحسنت القوم السباحة فى بئر بنى عدى بن النجار ومن هذا ومما جاء عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام كان هو وأصحابه يسبحون فى غدير فى الجحفة فقال عليه السلام لاصحابه (ليسبح كل رجل منكم الى صاحبه) وبقي النبي عليه السلام

<<  <  ج: ص:  >  >>